2 -التقسيم حسب مجال الخطر:
هذا هو التقسيم التقليدي الذي يميز الأنواع الكبرى للتأمين:
أ) التأمينات البحرية: وهو النوع الذي سبق جميع أنواع التأمينات الأخرى في النشأة، ويخصص الأخطار التي تهدد السفن وحمولتها خلال رحلاتها، أو عند إرسائها بالميناء، وكل عملية نقل بحري، وقد نظم الأمر رقم 95 - 07 المتعلق بالتأمينات والصادر بتاريخ 25/ 01/1995 [1] ، كل أنواع التأمينات ووضع بأحكامها.
ب) التأمينات البرية: ظهر هذا النوع بعد ظهور التأمينات البرية، وتهدف إلى تغطية الأخطار التي تهدد الشخص في البر وتنقسم إلى: تأمينات على الأضرار، وتأمينات على الأشخاص.
ج) التأمينات الجوية: وهي أحدث عهدا من التأمينات البحرية والبرية، وقد ظهرت مع ظهور الطائرات، وتهدف إلى تغطية الأخطار التي تتعرض لها أو تحدثها المركبات الهوائية، أثناء رحلاتها، أو عند توقفها في المطار، جميع الأخطار التي تتعلق بعملية النقل الجوي، وقد نظم الأمر رقم 95 - 07 أيضا هذا النوع من التأمينات ووضع أحكامه.
3 -التقسيم على أساس العلاقة مع النظام العام:
يكون التأمين حسب هذا التقسيم إما اختياريا أو إلزاميا.
أ) التأمينات الاختيارية: وهي التأمينات التي يقوم المؤمن له بالتعاقد عنها اختياريا إذا ما رغب في تفادي الأعباء المالية المترتبة عن مخاطر معينة محتملة.
ب) التأمينات الإلزامية: وهي التأمينات التي يلتزم المؤمن له بالتقاعد عنها وفقا لأحكام القانون مثلا: التأمينات الاجتماعية (ضد الإصابات من أمراض مهنية، أو حوادث العمل) ، التأمينات على السيارات، والتأمينات لممارسة المهن الخطيرة (كالتأمين على المسؤولية من طرف المقاولين والمهندسين) ، والتأمين في النشاطات الاجتماعية والجماعية التي يتوقع فيها أخطار يوميا (كالتأمين في مجال الرياضة) ، بالإضافة إلى التأمين من الكوارث الطبيعية، وهو حديث النشأة في الجزائر.
4 -التقسيم من حيث إمكانية تحديد الخسائر والتعويض اللازم: [2]
(1) الجريدة الرسمية رقم 13 الصادرة بتاريخ 8 مارس 1995.
(2) غرباني سمير -استثمار أموال شركات التأمين- مرجع سبق ذكره، ص 6.