""""صفحة رقم 286""""
والثانى أن يخالف الأصل بنوع من التأويل هو فيه مخطىء بأن يضع الأسم على غير واضعه أو على بعض مواضعه أو يراعى فيه مجرد اللفظ
دون اعتبار المقصود أو غير ذلك من أنواع التأويل
والدليل على أن هذا هو المراد بالحديث وما في معناه أن تحليل الشيء إذا كان مشهورا فحرمه بغير تأويل أو التحريم مشهورا فحلله بغير تأويل كان كفرا وعنادا ومثل هذا لا تتخذه الأمة رأسا قط إلا أن تكون الأمة قد كفرت والأمة لا تكفر أبدا
وإذا بعث الله ريحا تقبض أرواح المؤمنين لم يبق حينئذ من يسال عن حرام أو حلال
وإذا كان التحليل أو التحريم غير مشهور فخالفه مخالف لم يبلغه دليله فمثل هذا لم يزل موجودا من لدن زمان أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) هذا إنما يكون في آحاد المسائل فلا تضل الأمة ولا ينهدم الإسلام ولا يقال لهذا إنه محدث عند قبض العلماء
فظهر أن المراد إنما هو استحلال المحرمات الظاهرة أوالمعلومة عنده بنوع تأويل وهذا بين في المبتدعة الذين تركوا معظم الكتاب والذي تضافرت عليه أدلته وتواطأت على معناه شواهده وأخذوا في اتباع بعض المتشابهات وترك أم الكتاب
فإذا هذا - كما قال الله تعالى - زيغ وميل عن الصراط المستقيم فإن