الصفحة 641 من 715

""""صفحة رقم 285""""

وقد تقدم في ذم الرأى آثار مشهورة عن الصحابة رضى الله عنهم والتابعين تبين فيها أن الأخذ بالرأى يحل الحرام يحرم الحلال

ومعلوم أن هذه الآثار الذامة للرأى لا يمكن أن يكون المقصود بها ذم الأجتهاد على الاصول في نازلة لم توجد في كتاب ولا سنة ولا إجماع ممن يعرف الاشباه والنظائر ويفهم معانى الأحكام فيقيس قياس تشبيه وتعليل قياسا لم يعارضه ما هو أولى منه فإن هذا ليس فيه تحليل وتحريم ولا العكس وإنما القياس الهادم للإسلام ما عارض الكتاب والسنة أو ما عليه سلف الأمة أو معانيها المعتبرة

ثم إن مخالفة هذه الأصول على قسمين أحدهما أن يخالف اصلا مخالفة ظاهرة من غير استمساك بأصل آخر فهذا لا يقع من مفت مشهور إلا إذا كان الاصل لم يبلغه كما وقع لكثير من الأئمة حيث لم يبلغهم بعض السنن فخالفوها خطأ وأما الاصول المشهورة فلا يخالفها مسلم خلافا ظاهرا من غير معارضة باصل آخر فضلا عن أن يخالفها بعض المشهورين بالفتيا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام