الصفحة 639 من 715

""""صفحة رقم 283""""

صحيحة أو إجماع معتبر فإذا لم يكن للقياس أصل - وهو القياس الفاسد - فهو الذي لا يصح أن يوضع في الدين فإنه يؤدى إلى مخالفة الشرع وان يصير الحلال بالشرع حراما بذلك القياس والحرام حلالا فإن الرأى من حيث هو رأى لا ينضبط إلى قانون شرعى إذا لم يكن له اصل شرعى فإن العقول تستحسن مالا يستحسن شرعا وتستقبح ما لا يستقبح شرعا

وإذا كان كذلك صار القياس على غير اصل فتنة على الناس

ثم أخبر في الحديث أن المعلمين لهذا القياس أضر على الناس من سائل أهل الفرق وأشد فتنة

وبيانه أن مذاهب أهل الأهواء قد اشتهرت الأحاديث التي تردها واستفاضت وأهل الأهواء مقموعون في الأمر الغالب عند الخاصة والعامة بخلاف الفتيا فإن أدلتها من الكتاب والسنة لا يعرفها إلا الافراد ولا يميز ضعيفها من قويها إلا الخاصة وقد ينتصب للفتيا والقضاء ممن يخالفها كثير

وقد جاء مثل معناه محفوظا من حديث ابن مسعود أنه قال ليس عام إلا والذي بعده شر منه لا أقول عام أمطر من عام ولا عام أخصب من عام ولا أمير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام