""""صفحة رقم 108""""
وحكى الماوردي ما هو أغرب من هذا وإن كان هو الأصل فذكر ان الناس كانوا إذا صلوا في الصحن من جامع البصرة أو الطرقة ورفعوا من السجود مسحوا جباههم من التراب لانه كان مفروشا بالتراب فأمر زياد بإلقاء الحصا في صحن المسجد وقال لست آمن من أن يطول الزمان فيظن الصغير إذا نشأ ان مسح الجبهة من أثر السجود سنة في الصلاة
وهذا في مباح فكيف به في المكروه أو الممنوع ولقد بلغنى في هذا الزمان عن بعض من هو حديث عهد بالإسلام انه قال في الخمر ليست بحرام ولا عيب فيها وإنما العيب ان يفعل بها ما لا يصلح كالقتل وشبهه
وهذا الإعتقاد لو كان ممن نشأ في الاسلام كفرا لانه إنكار لما علم من دين الأمة ضرورة وبسبب ذلك ترك الإنكار من الولاة على شاربها والتخلية بينهم وبين اقتنائها وشهرته بحارة أهل الذمة فيها وأشباه ذلك
ولا معنى للبدعة إلا ان يكون الفعل في اعتقاد المبتدع مشروعا وليس بمشروع
وهذا الحال متوقع أو واقع فقد حكى القرافى عن العجم ما يقتضى ان ستة الأيام من شوال ملحقة عندهم برمضان لإبقائهم حالة رمضان الخاصة به كما هي إلى تمام الستة الأيام وكذلك وقع عندنا مثله وقد مر في الباب الأول
وجميع هذا منوط إثمه بمن يترك الإنكار من العلماء أو غيرهم أو من