الصفحة 435 من 715

""""صفحة رقم 79""""

فصل

أفعال المكلفين - بحسب النظر الشرعي فيها - على ضربين

أحدهما أن تكون من قبيل العبادات والثاني أن تكون من قبيل العادات

فأما الأول فلا نظر فيها ها هنا

وأما الثاني - وهو العادى - فظاهر النقل عن السلف الأولين أن المسألة تختلف فيها فمنهم من يرشد كلامه إلى أن العاديات كالعباديات فكما أنا مأمورن في العبادات بأن لا نحدث فيها فكذلك العاديات وهو ظاهر كلام محمد بن أسلم حيث كره في سنة العقيقة مخالفة من قبله في أمر عادي وهو استعمال ا لمناخل مع العلم بانه معقول المعنى نظرا منه - والله أعلم - إلى أن الأمر باتباع الأولين على العموم غلب عليه جهة التعبد ويظهر أيضا من كلام من قال أول ما أحدث الناس بعد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) المناخل

ويحكى عن الربيع بن أبى راشد أنه قال لولا أنى أخاف من كان قبلى لكانت الجبانة مسكنى إلى أن أموت

والسكنى عادى بلا إشكال

وعلى هذا الترتيب يكون قسم العاديات داخلا في قسم العباديات فدخول الابتداع فيه ظاهر والأكثرون على خلاف هذا وعليه نبنى الكلام فنقول ثبت في الأصول الشرعية أنه لا بد في كل عادى من شائبة التعبد لان ما لم يعقل معناه على التفصيل من المأمور به أو المنهى عنه فهو المراد بالتعبدى وما عقل معناه وعرفت مصلحته أو مفسدته فهو المراد بالعادي فالطهارات والصلوات والصيام والحج كلها تعبدى والبيع والنكاح والشراء والطلاق والإجارات

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام