""""صفحة رقم 46""""
فذكر إسماعيل بن إسحاق عن على رضى الله عنه قال شرب نفر من أهل الشام الخمر وعليهم يزيد بن أبى سفيان فقالوا هي لنا حلال
وتأولوا هذه الآية ) ليس على الذين آمنوا ( الآية
قال فكتب فيهم إلى عمر
قال فكتب عمر إليه أن ابعث بهم إلى قبل أن يفسدوا من قبلك فلما قدموا إلى عمر استشار فيهم الناس فقالوا يا أمير المؤمنين نرى أنهم قد كذبوا على الله وشرعوا في دينه ما لم يأذن به فاضرب أعناقهم وعلى رضى الله عنه ساكت قال فما تقول يا أبا الحسن فقال أرى أن تستتيبهم فإن تابوا جلدتهم ثمانين لشربهم الخمر وإن لم يتوبوا ضربت أعناقهم فإنهم قد كذبوا على الله وشرعوا في دين الله ما لم يأذن به
فاستتابهم فتابوا فضربهم ثمانين ثمانين
فهؤلاء استحلوا بالتأويل ما حرم الله وبنص الكتاب وشهد فيهم على رضى الله عنه وغيره من الصحابة بانهم شرعوا في دين الله وهذه هي البدعة بعينها فهذا وجه
وأيضا فإن بعض الفلاسفة الإسلاميين تأول فيها غير هذا وأنه إنما يشربها للنفع لا للهو وعاهد الله على ذلك فكأنها عندهم من الأدوية أو غذاء صالح يصلح لحفظ الصحة
ويحكى هذا العهد عن ابن سيناء
ورأيت في بعض كلام الناس ممن عرف عنه أنه كان يستعين في سهره للعلم والتصنيف والنظر بالخمر فإذا رأى من نفسه كسلا أو فترة شرب منها قدر ما ينشطه وينفى عنه الكسل بل ذكروا فيها أن لها حرارة خاصة تفعل أفعالا