""""صفحة رقم 44""""
حيث أحل له أكثر من ذلك أن يجمع بينهن ولم يلتفت إلى إجماع المسلمين أن ذلك خاص به عليه السلام وإما تحريفا لقوله تعالى ) فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ( فأجاز الجمع بين تسع نسوة في ذلك ولم يفهم المراد من الراوى ولا من قوله مثنى وثلاث ورباع فأتى ببدعة أجراها في هذه الامة لا دليل عليها ولا مستند فيها
ويحكى عن الشيعة أنها تزعم أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أسقط عن أهل بيته ومن دان بحبهم جميع الاعمال وانهم غير مكلفين إلا بما تطوعوا وأن المحظورات مباحة لهم كالخنزير والزنا والخمر وسائر الفواحش وعندهم نساء يسمين النوابات يتصدقن بفروجهن على المحتاجين رغبة في الأجر وينكحون ما شاءوا من الأخوات والبنات والامهات لا حرج عليهم ولا في تكثير النساء
ومن هؤلاء هم العبيدية الذين ملكوا مصر وإفريقية
ومما يحكي عنهم في ذلك أنه يكون للمرأة ثلاثة أزواج وأكثر في بيت واحد يستولدونها وتنسب الولد لكل واحد منهم ويهنأ به كل واحد منهم كما التزمت الإباحية خرق هذا الحجاب بإطلاق وزعمت أن الأحكام الشرعية إنما هي خاصة بالعوام وأما الخواص منهم فقد ترقوا عن تلك المرتبة فالنساء بإطلاق حلال لهم كما أن جميع ما في الكون من رطب ويابس حلال لهم أيضا مستدلين على ذلك بخرافات عجائز لا يرضاها ذو عقل ) قاتلهم الله أنى يؤفكون (