الصفحة 398 من 715

""""صفحة رقم 42""""

وهذا القتل قد يشكل إذ يقال لعل ذلك من جملة ما اقتدوا فيه بأبيهم إبراهيم عليه السلام لان الله أمره بذبح أبنه فلا يكون ذلك اختراعا وافتراءا لرجوعها إلى أصل صحيح وهو عمل أبيهم عليه السلام وإن صح هذا القول وتؤول فعل إبراهيم عليه السلام على أنه لم يكن شريعة لمن بعده من ذريته فوجه اختراعه دينا ظاهر لا سيما عند عروض شبهة الذبح وهو شأن أهل البدع إذ لا بد لهم من شبهة يتعلقون بها - كما تقدم التنبيه عليه

وكون ما تفعل أهل الهند من هذا القبيل ظاهر جدا

ويجرى مجرى إتلاف النفس إتلاف بعضها كقطع عضو من الأعضاء أو تعطيل منفعة من منافعه بقصد التقرب إلى الله بذلك فهو من جملة البدع وعليه يدل الحديث حيث قال رد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) التبتل على عثمان ابن مظعون ولو أذن له لاختصينا

فالخصاء بقصد التبتل وترك الاشتغال بملابسة النساء واكتساب الاهل والولد مردود مذموم وصاحبه معتد غير محبوب عند الله حسبما نبه قوله تعالى ) ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ( وكذلك فقء العين لئلا ينظر إلى مالا يحل له

فصل

ومثال ما يقع في النسل ما ذكر من أنكحة الجاهلية التي كانت معهودة فيها ومعمولا بها ومتخذة فيها كالدين المنتسب والملة الجارية التي لا عهد بها في شريعة إبراهيم عليه السلام ولا غيره بل كانت من جملة ما اخترعوا وابتدعوا وهو على أنواع

فجاء عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام