""""صفحة رقم 35""""
وهي نازلة في غير العمل بالربا فعدت العمل بما يتذرع به إلى الربا بمنزلة العمل بالربا مع أنا نقطع أن زيد بن ارقم وام ولده لم يقصدوا قصد الربا كما لا يمكن ذا عقل أن يقصد والديه بالسب
وإذا ثبت هذا المعنى في بعض الذرائع ثبت في الجميع إذ لا فرق فيما لم يدع مما لم ينص عليه إلا ألزم الخصم مثله في المنصوص عليه
فلا عبادة أو مباحا يتصور فيه أن يكون ذريعة إلى غير جائز لا وهو غير عبادة ولا مباح
لكن هذا القسم إنما يكون النهى بحسب ما يصير وسيلة إليه في مراتب النهى إن كانت البدعة من قبيل الكبائر فالوسيلة كذلك أو من قبيل الصغائر فهي كذلك والكلام في هذه المسألة يتسع ولكن هذه الإشارة كافية فيها
وبالله التوفيق