الصفحة 390 من 715

""""صفحة رقم 34""""

والنهى اصله أن يقع على المنهى عنه وإن كان معللا وصرفه إلى أمر مجاور خلاف اصل الدليل فلا يعدل عن الأصل إلا بدليل فكل عبادة نهى عنها فليست بعبادة إذ لو كانت عبادة لم ينه عنها فالعامل بها عامل بغير مشروع فإذا اعتقد فيها التعبد مع هذا النهى كان مبتدعا بها

لا يقال إن نفس التعليل يشعر بالمجاورة وإن الذى نهى عنه غير الذى أمر به وانفكاكهما متصور

لانا نقول قد تقرر أن المجاور إذا صار كالوصف اللازم انتهض النهى عن الجملة لا عن نفس الوصف بانفراده وهو مبين في القسم الثاني

المسلك الثاني ما دل في بعض مسائل الذرائع على ان الذرائع في الحكم بمنزلة المتذرع إليه ومنه ما ثبت في الصحيح من قول رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) من أكبر الكبائر ان يسب الرجل والديه - قالوا يا رسول الله وهل يسب الرجل والديه قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه وأمه فجعل سب الرجل لولدى غيره بمنزلة سبه لوالديه نفسه حتى ترجمه عنها بقوله أن يسب الرجل والديه ولم يقل أن يسب الرجل والدي من يسب والديه أو نحو ذلك وهو غاية معنى ما نحن فيه

ومثله حديث عائشة رضى الله عنها مع أم ولد زيد بن أرقم رضى الله عنه وقولها أبلغى زيد بن ارقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن لم يبت وإنما يكون هذا الوعيد فيمن فعل ما لا يحل له لا ممن فعله كبيرة حتى ترغب آخرا بالآية ) فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف (

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام