الصفحة 214 من 715

""""صفحة رقم 229""""

فالأول - لا إشكال في صحته كالصلوات المفروضات والنوافل المرتبة لأسباب وغيرها وكالصيام المفروض أو المندوب على الوجه المعروف إذا فعلت على الوجه الذي نص عليه من غير زيادة ولا نقصان كصيام عاشوراء أو يوم عرفة والوتر بعد نوافل الليل وصلاة الكسوف

فالنص جاء في هذه الأشياء صحيحا على ما شرطوا فثبتت أحكامها من الفرض والسنة والاستحباب فإذا ورد في مثلها أحاديث ترغيب فيها أو تحذير من ترك الفرض منها وليست بالغة مبلغ الصحة ولا هي أيضا من الضعف بحيث لا يقبلها أحد أو كانت موضوعة لا يصح الاستشهاد بها فلا بأس بذكرها والتحذير بها والترغيب بعد ثبوت أصلها من طريق صحيح

والثاني ظاهر أنه غير صحيح وهو عين البدعة

لأنه لا يرجع إلا لمجرد الرأى المبنى على الهوى وهو أبدع البدع وافحشها كالرهبانية المنفية عن الإسلام والخصاء لمن خشى العنت والتعبد بالقيام في الشمس أو بالصمت من غير كلام أحد

فالترغيب في مثل هذا لا يصح إذ لا يوجد في الشرع ولا اصل له يرغب في مثله أو يحذر من مخالفته

والثالث ربما يتوهم أنه كالأول من جهة أنه إذا ثبت أصل عبادة في الجملة فيسهل في التفصيل نقله من طريق غير مشترط الصحة

فمطلق التنفل بالصلاة مشروع فإذا جاء ترغيب في صلاة ليلة النصف من شعبان فقد عضده أصل الترغيب في صلاة النافلة

وكذلك إذا ثبت اصل صيام ثبت صيام السابع والعشرين من رجب وما اشبه ذلك وليس كما توهموا لأن الأصل إذا ثبت في الجملة لا يلزم إثباته في التفصيل فإذا ثبت مطلق الصلاة لا يلزم منه إثبات الظهر والعصر أو الوتر أو غيرها حتى ينص عليها على الخصوص

وكذلك إذا ثبت مطلق الصيام لا يلزم منه إثبات صوم رمضان أو عاشوراء أو شعبان أوغير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام