الصفحة 35 من 36

4.…شروط وجوبه:

أ.…لا خلاف بين أهل العلم أن الحج يجب بشروط خمسة، هي: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة.

وأما المرأة فيشترط لوجوبه عليها وجود المحرم في السفر إلى الحج، لقوله ? في حديث أبي هريرة ?"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا ومعها ذو محرم"متفق عليه.

وقد قسّم الفقهاء هذه الشروط إلى ثلاثة أقسام:

الأول: منها ما هو شرط للوجوب والصحة، وهو الإسلام والعقل، فلا حج على الكافر والمجنون، ولا يصح منهما، لأنهما ليسا من أهل العبادات.

الثاني: منها ما هو شرط للوجوب والإجزاء وهو البلوغ والحرية، وليسا بشرط للصحة، فلو حج الصبي والمملوك صح حجهما ولم يجزئهما عن حجة الإسلام.

الثالث: ومنها ما هو شرط للوجوب فقط وهو الاستطاعة. فلو حج غير المستطيع بمشقة، وسار بغير زاد ولا راحلة كان حجه صحيحاً.

ب.…حكم النيابة في الحج.

لا خلاف بين أهل العلم أن من مات قبل أن يتمكن من الأداء سقط عنه الفرض. أما من مات بعد التمكن فهل يسقط عنه الحج بالموت أو لا؟

الصحيح إن شاء الله تعالى أنه لا يسقط عن الميت، ويلزم الورثة أن يحجوا عنه من ماله، أوصى بذلك أو لم يوص، فهو واجب استقر عليه كالدين سواء بسواء؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة نذرت أن تحج فماتت، فأتى أخوها النبي ? فسأله عن ذلك فقال:"أرأيت لو كان على أحتك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم، قال: فاقضوا الله فهو أحق بالوفاء"رواه النسائي.

ج.…من لم يحج عن نفسه هل يحج عن غيره؟

الصحيح أنه لا يحج عن غيره ما لم يحج عن نفسه أولاً، للحديث المشهور أن النبي ? سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي، فقال عليه الصلاة والسلام: حجت عن نفسك؟ قال لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة"رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والبيهقي وصححه."

والصحيح أنه تصحّ النيابة في الحج العاجز غير القادر؛ لحديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما وفيه أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم"وذلك في حجة الوداع. متفق عليه واللفظ للبخاري."

د.…هل وجوب الحج على الفور أم على التراخي؟

الراحج من أقوال أهل العلم إن شاء الله تعالى أنه يجب على الفور متى توفرت شروط وجوبه؛ لعموم قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} [سورة آل عمران، الآية:97] وقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [سورة البقرة، الآية:196] وقد جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله ?"تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له"رواه أبو داود وأحمد والحاكم وصححه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام