الصفحة 29 من 36

أ.…حكمة مشروعيتها:

شرعت زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين وإغناء لهم عن السؤال يوم العيد، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: (( فرض رسول الله ? زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين) رواه أبو داود وابن ماجه.

ب.…حكمها:

هي فرض واجب على كل مسلم ومسلمة وكبير وصغيرن حرّ وعبد لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: (( فرض رسول الله ? زكاة الفطر من رمضان صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبد والحرّ، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) )متفق عليه. ويستحب إخراجها عن الجنين.

ويجب أن يخرجها عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من زوجه أو قريب، ولا تجب إلا على من فضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته يوم العيد وليلته.

ج.…مقدارها:

المقدرا الواجب فيها صاع من غالب قوت البلد من برأ وشعير أو تمر أو زبيب أو أقط أو أرز أو ذرة، والصاع يعادل ما يقارب (176ر2) كيلو جرام تقريبًا.

ولا يجوز إخراج القيمة فيها عند جمهور أهل العلم، لأن ذلك خلاف ما أمر به الرسول ?، ولأنه مخالف لعمل الصحابة رضي الله عنهم.

د.…وقت إخراجها:

لها وقتان؛ وقت جواز قبل العيد بيوم أو يومين، ووقت فضيلة من طلوع فجر يوم العيد إلى قبيل أداء صلاة العيد، لأمره ? وسلم بها قبل خروج الناس إلى الصلاة، ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، فإن أخرها فهي صدقة من الصدقات ويأثم في هذا التاخير.

ه.…مصرفها:

تصرف زكاة الفطر للفقراء والمساكين، لأنهم أولى بها من غيرهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت