الصفحة 27 من 36

5.…الأموال الزكوية:

تجب الزكاة في خمسة أجناس من الأموال:

الأول: الأثمان من الذهب والفضة، وكذلك ما يقوم مقامهما من العملات الورقية المتداولة.

ومقدار الزكاة فيها ربع العشر، وهو ما يساوي (5ر2%) . ولا تجب الزكاة فيها حتى يحول عليها الحول وتبلغ نصاباً.

ومقدار نصاب الذهب عشرون مثقالا، ووزن المثقال يساوي (25ر4) جراماً، فيكون نصاب الذهب (85) جراماً.

ومقدار نصاب الفضة مائتا درهم، ووزن الدرهم يساوي (975ر2) جراماً، فيكون نصاب الفضة (595) جراماً.

وأما الأوراق النقدية المعاصرة فمقدار نصابها أن تساوى قيمتها -حين حولان الحول ووقت إخراج الزكاة- قيمة (85) جراماً من الذهب أو (595) جراماً من الفضة، لذلك يختلف نصابها بحسب قوتها الشرائية بالنسبة إلى مقدار النصاب من الذهب أو الفضة، فإذا كان ما يملكه من العملات النقدية يستطيع أن يشتري به أحد المقدارين السابقين من الذهب أو الفضة أو يزيد -وجبت فيه الزكاة، بصرف النظر عن اختلاف مسمياتها- ريالات أو دينارات أو فرنكات أو دولارات أو غير ذلك، وبصرف النظر عن صفتها عملات ورقية أو معدنية أو غير ذلك، ومن المعلوم أن أسعار العملات تختلف من وقت لآخر، فعلى المزكي أن ينظر إلى قيمتها عند وجوب الزكاة فيها وهو وقت حولان الحول على ما بيده فيها. وأما ما زاد على النصاب من الأثمان فتخرج منه الزكاة بحسبه. ودليل ذلك حديث علي ? عنه قال: قال: رسول الله ?: (( إذا كانت لك مائتان درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول ) )رواه أبو داود وهو حديث حسن.

والحلي إن كان معداً للادخار والكراء فتجب فيه الزكاة بلا خلاف، أما إن كان معداً للاستعمال فالراجح من قولي أهل العلم وجوب الزكاة فيه، وذلك لعموم النصوص الواردة في وجوب زكاة الذهب والفضة، ولما رواه أبو داود والنسائي والترمذي عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم (( أن امرأة أتت النبي ? ومعها ابنة لها وفي يدي بنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال:"أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار"فخلعتهما وألقتهما إلى النبي ?، وقالت: هما لله ولرسوله ) )ولما روى أبو داود وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: (( دخل على رسول الله ? فرأى في يدي فتخات من ورق فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله، قال: أتؤدين زكاتهم؟ قلت: لا، أو ما شاء الله، قال: هو حسبك من النار ) )

وأما المعادن والمصوغات غير الذهبية -كالجواهر واللآلئ- فلا زكاة فيها عند أحد من أهل العلم، إلا أن تكون للتجارة فتزكى زكاة عروض التجارة.

الثاني: بهيمة الأنعام.

وهي افبل والبقر والغنم، وتجب فيها الزكاة إذا كانت سائمة -وهي التي ترعى أكثر الحول؛ لأن للأكثر حكم الكل، والدليل قوله ? (( في كل إبل سائمة صدقة ) )رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وقوله ? (( في صدقة الغنم في سائمتها ) )رواه البخاري- وبلغت نصاباً وحال عليها الحول.

ونصاب بهيمة الأنعام كما يلي:

الإبل…5…9…شاة

…10…14…شاتان

…15…19…ثلاث شياه

…20…24…أربع شياه

…25…35…بنت مخاض لها سنة

…36…45…بنت لبون لها سنتان

…46…60…حقة لها ثلاث سنين

…61…75…جذعة لها أربع سنين

…76…90…بنتا لبون

…91…120…حقتان

…كل ما زاد على 120…في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة عند جمهور أهل العلم.

البقر…30…39…تبيع أو تبيعة، لهما سنة

…40…59…مسنة، لها سنتان

…60…69…تبيعان

…70…79…تبيع ومسنة

…كل ما زاد على 79…في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة

الغنم…40…120…شاة

…121…200…شاتان

…201…300…ثلاث شياه

…كل ما زاد على 300…في كل مائة شاة

والدليل على ذلك حديث أنس رضي الله عنه أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله ? على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله، فمن سُئِلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعط، في أربع وعشرون من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستاً وأربعين إلى ستين ففيها حقة، طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت -يعني ستاً وسبعين- إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمساً من الإبل ففيها شاة، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاةً شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها )) الحديث رواه البخاري، ولحديث معاذ بن جبل ? (( أن النبي ? بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة ) )رواه أحمد وأصحاب السنن.

ونتاج السائمة يضم إلى ما عنده من أصله إذا بلغ نصاباً، وإن لم يبلغ الأصل نصاباً إلا به اعتبر به الحول من حين بلوغ النصاب.

وإن أعدت بهيمة الأنعام للتجارة فتزكى زكاة عروض التجارة، وإن أعدت للاستعمال أو للتنمية فليس فيها زكاة، لحديث أبي هريرة ? (( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ) )أخرجه البخاري ومسلم.

الثالث: الزروع والثمار.

وتجب فيها الزكاة إذا بلغت نصاباً عند الجمهور، والنصاب عندهم خمسة أوسق؛ لقوله ? (( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) )متفق عليه، والوسق ستون صاعاً.

فمقدار النصاب ثلاثمائة صاع. وزنة النصاب بالبر الجيد ما يقارب (800ر652) كيلو جرام.

ولا يشترط في المزروع والثمار حولان الحول، لقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [سورة الأنعام: من الآية141]

والمقدار الواجب فيها العشر فيما سُقي بلا كلفة، ونصب العشر فيما سُقي بمؤنة، لقوله ? (( فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان عثرياً العشر، وفيما سُقي بالسواني أو النضح نصف العشر ) )أخرجه البخاري.

الرابع: عروض التجارة.

وهي ماأعده المسلم للتجارة من أيِّ صنف كان، وهو أعم أموال الزكاة وأشملها، وتجب فيها الزكاة إذا بلغت نصاباً، والمعتبر في ذلك أن تبلغ قيمتها نصاب الذهب والفضة، -عشرون ديناراً وهو ما يساوي (85) جراماً من الذهب أو مائتا درهم وهو ما يساوي (595) جراماً من الفضة- فتقوّم عروض التجارة إذا حال عليها الحول بالأحظ للفقراء من الذهب والفضة، ولا تعتبر فيها قيمة الشراء، بل المعتبر قيمتها أثناء إخراج الزكاة بعد تمام الحول.

والمقدار الواجب فيها ربع العشر من كامل القيمة، وربح التجارة يضم إلى ما عنده من أصله إذا بلغ نصاباً ولا ينتظر به حولاً جديداً، أما إذا لم يبلغ الأصل نصاباً إلا مع الربح فيعتبر بدء الحول من حين وقت بلوغ النصاب.

الخامس: المعادن والركاز

أ -…المعادن:

هي كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة وليس نباتاً. مثل الذهب والفضة والحديد والنحاس والياقوت والنفط وغيرها وتجب فيها الزكاة لعموم قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} [سورة البقرة: من الآية267] ولا ريب أن المعادن مما أخرجه الله تعالى من الأرض.

وذهب جمهور أهل العلم إلى اعتبار بلوغه النصاب لوجوب الزكاة فيه. وإلى أن الواجب فيه ربع العشر، قياساً على قدر الواجب في زكاة النقدين.

ولا يشترك له حولان الحول، ويجب فيه الزكاة حين تناوله.

ب -…الركاز:

أما الركاز فهو ما وجد في الأرض من دفائن الجاهلية، أو دفائن من تقدم من الكفار وإن لم يكونوا جاهلية، في دار إسلام أو دار حرب أو دار عهد. وكان عليه أو على بعضه علامة كفر كأسمائهم أو سماء ملوكهم أو صورهم أو صلبهم أو صدر أصنامهم فقط.

فأما إن كان عليه أو على بعضه علامة المسلمين كاسم النبي ? أو أحد من خلفاء المسلمين أو آية من القرآن الكريم فهو لقطة، وإن لم تكن عليه علامة كالأواني والحلي والسبائك فهو لقطة، لا يملك إلا بعد التعريف، لأنه مال مسلم لم يعلم زوال ملكه عنه.

وتجب الزكاة في الركاز، ويجب فيه الخمس؛ لحديث أبي هريرة ? أن رسول الله ? قال: (( وفي الركاز الخمس ) ).

وتجب الزكاة في قليله وكثيره عند جمهور أهل العلم، ومصرفه عندهم مصرف الفيء، وباقي الركاز لواجده عند جميع أهل العلم، لفعل عمر ? حيث دفع باقي الركاز لواجده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام