الصفحة 32 من 36

6.…مفسداته:

الأكل والشرب عمداً خلال النهار، وكذلك سائر المفطرات، كالإبر المغذية أو تناول الأدوية عن طريق الفم فإنها في حكم الطعام والشراب، أما إخراج دم قليل كالذي يستخرج للتحليل فهذا لا يؤثر على الصيام.

الجماع في نهار رمضان، فإنه يفسد صومه، وعليه التوبة إلى الله تعالى لانتهاك حرمة الشهر، ويقضي هذا اليوم الذي جامع فيه، وعليه الكفارة، وهي: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً، لكل مسكين نصف صاع من بر أو غيره مما يكون طعاماً في عادة أهل البلد؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي ? إذ جاء رجل، فقال: يا رسول الله هلكت، قال ما لك؟ قال: وقفت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله ?: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام ستين مسكيناً؟ قال: لا. قال: فمكث النبي ?، فبينما نحن على ذلك أُتيَ النبي ? بفَرَق فيه تمر -والفَرَق المكتل-، قال: أين السائل؟ فقال: أنا، قال: خذ هذا فتصدق به، فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها -يريد الحرتين- أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي ? حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك"رواه البخاري ومسلم."

إنزال المني بتقبيل أو مباشرة أو استمناء أو تكرار الفطر، فإذا أنزل الصائم المني بسبب من هذه السباب فسد صومه وعليه القضاء، ويمسك بقية اليوم ولا كفّارة عليه، وعليه التوبة والندم والاستغفار، والابتعاد عن كل ما يثير شهوته، أما لو كان نائماً فاحتلم وهو صائم وأنزل فإن ذلك لا يؤثر على صيامه ولا شيء عليه، لكن عليه الاغتسال.

التقيؤ عمداً، بإخراج ما في المعدة عن طريق الفم، أما إن خرج بغير اختياره فلا يؤثر على صيامه، قال النبي ?:"من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمداً فليقض"رواه أبو داود والترمذي.

خروج دم الحيض أو النفاس سواء خرج أول النهار أو آخره ولو قبيل غروب الشمس.

والأولى للصائم ترك الحجامة لئلا يتعرض لإبطال صيامه، والأولى له عدم استخراج الدم للتبرع به إلا لضرورة إسعاف مريض ونحوه، وأما خروج الدم بالرعاف أو السعال أو جرح أو خلع الضرس ونحوه فلا يؤثر ذلك على صيامه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام