وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ [التوبة:29]
ومثال تخصيص السنة بالسنة: قوله صلّى الله عليه وسلّم: «فيما سقت السماء العشر» [1] خص بقوله صلّى الله عليه وسلّم: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» [2] .
ولم أجد مثالًا لتخصيص السنة بالإجماع.
ومثال تخصيص السنة بالقياس: قوله صلّى الله عليه وسلّم: «البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام» [3] ، خص بقياس العبد على الأمة في تنصيف العذاب، والاقتصار على خمسين جلدة، على المشهور.
(1) رواه البخاري «1483» كتاب الزكاة، 55 - باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري.
(2) رواه البخاري «1484» كتاب الزكاة، 56 - باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة.
ومسلم «979» كتاب الزكاة، بلا باب.
(3) رواه مسلم «1690» كتاب الحدود، 3 - باب حد الزنى.
وأحمد «5/ 313/ 22718» ولفظ التغريب عند ابن ماجه «2550» كتاب الحدود، 7 - باب حد الزنزا.