فهرس الكتاب

الصفحة 43 من 449

وهذا؛ ما يتعلق بحال الرواية نفسها.

وكل من تعرض لشرائط اعتضاد الروايات، إنما يدور كلامه في هذا الفلك، وأنه لا بد من تحقق هذين الشرطين فيها جميعًا، فإذا لم يتحقق أحدهما في الرواية، سقطت عن حد الاعتبار، وإن تحقق الآخر [1] .

فهذا هو الأساس الأول في هذا الباب، وهو ما حرره الحافظ ابن حجر ـعليه رحمة الله ـ، ولخَّصه في قوله [2] :

"لم يذكر ـ يعني ابن الصلاح ـ للجابر ضابطًا، يُعلم منه ما يصلح أن يكون جابرًا، أو لا."

والتحرير فيه: أن يقال: إنه يرجع إلى الاحتمال في طرفي القبول والرد:

فحيث يستوي الاحتمال فيهما؛ فهو الذي يصلح لأن ينجبر.

وحيث يقوى جانب الرد؛ فهو الذي لا ينجبر.

وأما إذا رجح جانب القبول؛ فليس من هذا؛ بل ذاك في الحسن الذاتي. والله أعلم"."

وهذا التفصيل؛ هو الذي أراده الإمام أحمد ـ عليه رحمة الله ـ، من قول الجامع، والذي هو بمنزلة قاعدة عريضة، ومَثَل سائر؛ حيث يقول [3] :

"الحديث عن الضعفاء؛ قد يُحتاج إليه في وقت،"

(1) ستأتي ـ إن شاء الله ـ أكثر هذه الأقوال في"فصل: المنكر.. أبدًا منكر".

(2) "النكت" (1/409) ، وسيأتي أيضًا في"فصل: المنكر.. أبدًا منكر".

(3) "العلل"للمروذي (ص287) ، و"مسائل أحمد"لابن هانيء (1925) (1926) ، وسيأتي أيضًا في الفصل المشار إليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت