س: أثناء صلاتي أنسى أنني قرأت فاتحة الكتاب فهل أسجد سجود السهو؟ وما قرأ في سجود السهو؟
ج: إذا شك المصلي المنفرد أو الإمام في قراءة الفاتحة فإنه يعيد قراءتها قبل أن يركع وليس عليه سجود سهو. أما إن كان الشك بعد فراغه من الصلاة فإنه لا يلتفت إليه وصلاته صحيحة. أما سجود السهو فيشرع فيه ما يشرع في سجود الصلاة من الدعاء وقول «سبحان ربي الأعلى» وغير ذلك.
سماحة الشيخ ابن باز
س: إذا قرأت آية فيها سجدة فهل يجب عليَّ السجود أم لا؟
ج: سجود التلاوة سُنة مؤكدة لا ينبغي تركها، فإذا مر الإنسان بآية سجدة فليسجد، سواء كان يقرأ في المصحف أو عن ظهر قلب أو في الصلاة أو في خارج الصلاة. وأما الوجوب فلا يجب ولا يأثم الإنسان بتركه، لأنه ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ السجدة في سورة النحل على المنبر فنزل وسجد، ثم قرأها في الجمعة الأخرى فلم يسجد، ثم قال: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء وذلك بحضور الصحابة رضي الله عنهم.
ولأنه ثبت أنَّ زيد بن ثابت قرأ على النبي - صلى الله عليه وسلم - السجدة في سورة