فهرس الكتاب

الصفحة 275 من 424

وبنى على هذا الأصل عدم قبل شهادة القاذف ولو تاب وأصلح , لأن الاستثناء في قوله تعالى: (( إلا الذين تابوا ) ), لا يرجع عنده إلا للأخيرة وهي )) وأولئك هم الفاسقون )) الآية.

واستدل المؤلف لرجوع الاستثناء للكل بثلاثة أمور.

الأول: قياسه على الشرط. وقد قدمنا أن الشرط يرجح لكل المتعاطفات قبله.

الثاني: اتفاق أهل اللغة على أن التكرار الاستثناء عقب كل جملة عي ولكنه , فيما يراد فيه الاستثناء من الجمع.

الثالث: أن العطف بالواو يوجب نوعًا من الاتحاد بين المعطوف والمعطوف عليه , وأشار في المراقي إلى هذه المسألة بقوله:

وظاهر المؤلف الفرق بين الواو وغيرها , وذكر غير واحد أن الفاء وثم كذلك , لأن الكل يدل على الاتفاق ي الحكم , وانما التفاوت في الترتيب والتراخي ومطلق التشريك , وهو الظاهر , أما نحو: بل , ولكن , ولا.

فظاهر أنها ليست كذلك لأنها لأحد الشيئين بعينه وهل يمكن رجوعه فيها للكل وهو محل تردد للأصوليين.

وأما , أو , وأم , واما , فإنها لأحدهما لا بعينه فلا يتأتي دخول المتعاطفين بها في محل النزاع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت