فهرس الكتاب

الصفحة 257 من 424

الثانية: أنه حقيقة في الباقي وذكر المؤلف أنه اختيار القاضي , واختاره ايضًا صاحب جمع الجوامع وعزاه لوالده والفقهاء وهو أظهرها. وقال الغزالي: انه مذهب الشافعي , وعزاه القرافي لبعض أصحاب ما لك وأصحاب الشافعي وأصحاب أبي حنيفة.

وحجة هذا القول: أن تناول اللفظ للبعض الباقي بعد التخصيص كتناوله هله بلا تخصيص لأنه يتناوله بحسب الوضع الأصلي وهو واضح.

واحتج المانعون بأن أصل الوضع يتناوله مع غيره لا دونه والشئ مع غيره , غيره لا مع غيره. ولا يخفى أن الأول أظهر.

الثالثة: ان خص بما لا يستقل بنفسه كالاستثناء والشرط وافة والغاية , فهو حقيقة وأن خص بمستقل من سمع أو عقل فهو مجاز. وعزاه الآمدي والأبياري للقاضي أبي بكر وهذه الطرق هي التي أشار اليها المؤلف , وفيه أربعة أقوال غيرها:

1-الأول: أنه حقيقة ان كان الباقي غير منحصر لبقاء خاصية العموم وبه قال ابن فورك.

2-الثاني: أنه حقيقة في تناول ما بقي مجاز في الاقتصار عليه وبه قال إمام الحرمين , وضعفه الأبياري.

3-الثالث: ان خص باستثناء كان مجازًا وان خص بشرط أو صفة كان حقيقة , وبه قال عبد الجبار من المعتزلة.

4-الرابع: ان خص بغير لفظ كالعقل فهو مجاز , وان خص بدليل لفظي مطلقًا فهو حقيقة , وأشار في المراقي إلى بعض الأقوال في هذه المسألة مع تعريف العام المخصوص والعام المراد به الخصوص بقوله:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت