فهرس الكتاب

الصفحة 253 من 424

وقال قوم: لا يدخلون إلا بدليل خاص لخروجهم في كثير من العمومات كالحج , والميراث , ووجوب الجمعة , ونحو ذلك.

وأجيب عنه بأنهم داخلون إلا إذا دل دليل على إخراجهم , وهذا هو الظاهر. واعتمد في المراقي دخولهم بقوله:

وقوله المؤلف في هذا الفصل: ويدخل النساء في الجمع المضاف إلى الناس وما لا يتبين فيه لفظ التذكير والتأنيث الخ ...

خلاصته: أن له طرفين وواسطة: طرف يدخل فيه النساء مع الرجال اتفاقًا نحو الخطاب بـ (( يا أيها الناس ) )وكادوات الشرط نحو (( من ) ).

(ب) وطرف لا يدجلن فيه معهم اجماعًا نحو: الرجال والذكور كما لا يدخل الرجال في لفظ النساء والإناث ونحو ذلك.

ج) وواسطة: اختلف فيها وهي: الجموع المذكورة ونحوها وذكر أنه اختيار القاضي وقول بعض الحنفية وابن داوود , وعزا عدم دخولهن للأكثرين , وهو اختيار أبى الخطاب.

قلت: واحتج كل من الفرقين بالقرآن الكريم , كالآتي:

(أ) احتج من قال بدخولهن في جموع التذكير ونحوها بقوله تعالى: (( وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين ) )وقوله: (( واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين ) )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت