بدنة، فإن لم يجد صام عشرة أيام: ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وهذه هي الفدية، ويلزمه في حقه القضاء وفساد النسك والمضي فيه، والإثم.
المسألة السادسة: فدية المحصر والمتمتع والقارن:
وفدية المحصر والمتمتع والقارن عل الترتيب الآتي:
يجب عليه هدي؛ فإن لم يجد صام عشرة أيام: ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.
المسألة السابعة: في أحوال الفدية مع فاعل المحظور وتارك الواجب.
فاعل المحظور له ثلاث حالات:
الأولى: أن يفعل المحظور بلا عذر ولا حاجة، ولكن لمطلق الترفه والزينة؛ فهذا آثم وعليه الفدية.
الثانية: أن يفعل المحظور لحاجة كمرض أو قمل ونحوه؛ فله فعل المحظور وعليه الفدية، ولا إثم عليه لأنه معذور.
الثالثة: أن يفعل المحظور لجهل أو نسيان أو إكراه، فهذا لا إثم عليه، وهل عليه فدية؟ محل خلاف بين أهل العلم، والصحيح إن شاء الله أنه لا شيء عليه.
المسألة الثامنة: في أحكام شجر الحرم المكي:
أجمع أهل العلم على تحريم قطع شجر الحرم، وإباحة أخذ الإذخر [1] والدليل على ذلك حديث ابن عباس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة:
(( إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأر ض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يختلى خلاها [2] ، ولا يعضد [3] شوكها ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا من عرَّفها ) )فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر [4] ، فإنه لقينهم [5] وبيوتهم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (( إلا الإذخر ) ) [6] .
إذا ثبت تحريمه هل تجب فيه الفدية؟.
(1) المغني )): (5/185) .
(2) الخلا: الرطب من الكلأ.
(3) يعضد: يقطع.
(4) الإذخر: نبات طيب الرائحة.
(5) القين: الحداد والصانع.
(6) رواه البخاري: (3/115، 116، 181) ، مسلم: (2/986) .