الصفحة 42 من 55

ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام

المسألة الثانية: من ترك واجبًا من واجبات الحج؟

من ترك واجبًا من واجبات الحج كرمي جمار أو مبيت بمزدلفة أو منى أو ترك طواف وداع أو ترك الإحرام من الميقات وغير ذلك من واجبات الحج، فهذا تجب عليه الكفارة، وهي على الترتيب اللآتي:

ذبح شاة فإن لم يجد صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع لأهله، فإن لم يتمكن من صيام الثلاثة في الحج صامها مع السبعة إذا رجع إلى أهله.

المسألة الثالثة: فيمن ارتكب أكثر من محظور.

في هذه المسألة تفصيل:

أولًا: إذا كانت المحظورات من جنس واحد كأن حلق ثم حلق أو غطى رأسه ثم غطى رأسه مرة أخرى أو قلم أظافره ثم قلمها مرة أخرى ونحوه، فالحكم هنا فدية واحدة ما لم يكن قد كفّر عن الأول، فهل تجب عليه في الثاني الكفارة مرة أخرى، كأن حلق ثم فدى ثم حلق؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنها لا تلزمه.

ثانيًا: أن تكون المحظورات من أجناس مختلفة، كأن يحلق ويقلم أظافره ويغطي رأسه، فهنا يجب عليه بكل محظور كفارة، سواء كفر عن أحد الأجناس أم لم يكفر [1] .

المسألة الرابعة: جزاء قتل الصيد:

فمن فعل ذلك فقد وجبت عليه الفدية، وهي كالآتي:

أولًا: إذا كان للصيد مثل من بهيمة الأنعام يخير بين ثلاثة أشياء:

1-إما ذبح المثل وتفريق جميع لحمه على فقراء مكة.

2-أن ينظر كم يساوي هذا المثل، ويخرج ما يقابل قيمته طعامًا يفرق على المساكين لكل مسكين يومًا.

3-أو أن يصوم عن طعام كل مسكين يومًا.

ثانيًا: إذا لم يكن للصيد مثل يخير بين شيئين:

1-أن ينظر كم قيمة الصيد المقتول ثم يخرج ما يقابلها طعامًا يفرق على المساكين لكل مسكين نصف صاع.

2-أو أن يصوم عن إطعام كل مسكين يومًا.

المسألة الخامسة: في الجماع ودواعيه قبل التحلل الأول:

وتجب فيه الفدية على الترتيب لا التخيير كالآتي:

(1) المغني )): (9/384) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت