الصفحة 30 من 55

1 -هل يجوز دفع الكفارة كاملة لمسكين واحد إذا لم يوجد ستون مسكينًا؟

نعم يجوز ذلك إذا تعذر إيجاد ستين مسكينًا، فإذا وُجد ثلاثون مثلًا جاز له أن يطعمهم يومين، فإن لم يجد إلا مسكينًا واحدًا جاز له أن يطعمه ستين يومًا، فإن شق عليه أعطاه الطعام دفعة واحدة، وكفى.

2 -هل يجوز الإستلاف للكفارة وإعطاؤها للمساكين؟

لا بأس بذلك إذا كان فقيرًا ووجد من يقرضه وهو واثق أنه سوف يجد ما يقضي به ذلك القرض.

3 -هل تسقط الكفارة عند العذر؟

نعم تسقط الكفارة إذا تعذر عليه أداؤها لفقر أو غيره، مع بقائها في ذمته متى قدر على أدائها أدَّاها، والله أعلم.

المسألة السابعة: إذا قالت الزوجة لزوجها: أنت عليَّ كظهر أمي هل يعد ظهارًا؟

لا يعد ظهارًا، لأن الظهار لا يقع إلا من الزوج، ولكن يجب عليها كفارة يمين في هذه الحالة.

المسألة الثامنة: في بيان أنواع الظهار:

الظهار قد يكون منجزًا ومعلقًا ومؤقتًا.

المنجز: أن يقول لزوجته: (أنت علىَّ كظهر أمي) .

المعلق: أن يقول لزوجته: (إن جاء فلان من الناس فأنت عليَّ كظهر أمي)

مؤقت: أن يقول لزوجته: (أنت عليَّ كظهر أمي شهر رمضان) .

فالأول يعد مظاهرًا في الحال. والثاني متى جاء فلان من الناس الذي عينه صار مظاهرًا فتجب فيه الكفارة عند قدومه. والثالث متى جاء رمضان فإن وطأها فيه وجبت عليه كفارة الظهار وإن لم يطأها فيه فلا كفارة عليه.

المسألة التاسعة: هل يقطع الجماع التتابع في كفارة الظهار بالصوم؟

فيه تفصيل: إن كان ذاكرًا عالمًا بذلك فإنه يقطعه ويجب عليه إعادة ما صامه، ليكون الصوم متتابعًا.

وإن كان ناسيًا ففيه خلاف بين أهل العلم، والصحيح من قولهم أنه لا يقطع التتابع.

المبحث الخامس: كفارة الإيلاء

ويشمل ما يأتي:

1 -تعريف الإيلاء.

2 -حكمه.

3 -شروطه.

4 -كفارته.

5 -معنى الآيات الواردة في الإيلاء.

6 -هل تخرج كفارة الإيلاء قبل الوطء؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت