7 -إذا جامع الرجل المولي زوجته قبل انقضاء الإيلاء فهل تلزمه الكفارة؟
8 -إذا انتهت مدة الإيلاء وأمر الحاكم المولي بالرجوع فهل تلزمه كفارة؟
9 -أحوال المرأة المطلقة بالإيلاء.
تعريف الإيلاء:
هو حلف زوج يمكنه الوطء، بالله أو بصفة من صفاته على ترك وطء زوجته في قُبُلها أبدًا أو أكثر من أربعة أشهر.
حكمه:
التحريم؛ لانه يمين على ترك واجب، ألا وهو حق الزوجة وذلك بالوطء.
شروطه:
1 -كون الزوج ممن يمكنه الوطء. فإن كان عاجزًا عن الوطء كالمجبوب والمشلول فلا ينعقد الإيلاء عندئذ.
2 -كون الزوج حالفًا بالله أو بصفة من صفاته لا بطلاق ولا نذر ونحوه.
3 -أن يحلف على ترك الوطء في القبل.
4 -أن يحلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر.
5 -كون الزوجة ممن يمكن وطؤها.
كفارته:
الإيلاء كما ذكرنا نوع من الأيمان؛ إذ هو حلف؛ فكفارته هي كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم أو تحرير رقبة؛ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
ما جاء في الكتاب العزيز في حق الإيلاء، قال الله تعالى: [لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ] (البقرة: 226 - 227) .
بيان معنى الآيتين الكريمتين:
أي للأزواج الذين يحلفون على ترك وطء زوجاتهم مهلة أربعة أشهر، فإن وطؤوا زوجاتهم وكفروا عن أيمانهم فإن الله يغفر لهم ما حصل منهم، وإن مضت هذه وهم مصرون على ترك وطء زوجاتهم، فإنهم يوقفون ويؤمرون بالوطء والتكفير عن اليمين، فإن أبوا أمروا بالطلاق بعد مطالبة المرأة.
مسائل في الإيلاء:
المسألة الأولى: هل يلزم إخراج كفارة الإيلاء قبل الوطء؟
الصحيح أنه لا يلزم ذلك؛ إذ إنها كفارة يمين، فيجوز إخراجها قبل الحنث، وتسمى عندئذ: (تحلَّة يمين) أو إخراجها بعد الحنث فتسمى: كفارة يمين.