المسألة الثانية: إذا جامع الرجل زوجته قبل انقضاء مدة الإيلاء هل تجب عليه الكفارة؟
الصحيح أن الكفارة تلزمه، وهو قول أكثر أهل العلم؛ لأنه يمين منعقدة، وقد حنث بها فلزمته الكفارة.
المسألة الثالثة: إذا انتهت مدة الإيلاء وأمر الحاكم أو القاضي المولي بالفيئة أو الطلاق هل تجب عليه الكفارة إذا جامع؟
الصحيح لزوم الكفارة عليه كالمسألة السابقة.
المسألة الرابعة: إذا انقضت مدة الإيلاء وأمر القاضي الزوج بالفيئة فلم يفيء فما الحكم؟
على القاضي أن يأمره بطلاقها عندئذ، ولكن هل يطلقها واحدة أو ثلاثا؟ على خلاف بين أهل العلم ولكن الصحيح - والله أعلم - أن القاضي مخير في هذه المسألة فقد يرى أن المصلحة في تحريمها عليه ومنعه رجعتها، وذلك لعلمه بسوء قصده وحصول المصلحة ببعده.
المسألة الخامسة: في أحوال المرأة المطلقة بالإيلاء؟
الحالة الأولى: أن يطلقها القاضي ثلاثًا، ففي هذه الحالة تحرم عليه تحريم مؤبدًا، ولا يحل نكاحها ومراجعتها حتى تنكح زوجًا غيره.
الحالة الثانية: أن يطلقها مرة واحدة، وهذه لا تخلو من:
1 -أن يطلقها القاضي مرة واحدة غير أن زوجها طلقها قبل ذلك مرتين، فبها تنضم هذه إلى الاثنتين وتصبح ثلاثًا، فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
2 -أن يطلقها القاضي واحدة وقد كان زوجها طلقها قبل ذلك واحدة فهنا تصير اثنين فيجوز للزوج مراجعتها ولكن بعقد ومهر جديد لكونها قد بانت منه بينونة صغرى.
3 -أن يطلقها القاضي واحدة ولم يكن الزوج قد طلقها قبل فتكون واحدة، ولكن لابد من عقد جديد ومهر جديد لكونه أصبح خاطبًا من الخطاب. والله أعلم.
ويشمل ما يأتي:
1 -كفارة من أفسد صومه بجماع في نهار رمضان.
2 -هل تلزم الكفارة من جامع في قضاء رمضان أو في صوم نذر أو تطوع؟
3 -هل تلزم الكفارة من جامع يظنه ليلًا فبان نهارًا؟
4 -من جامع دون الفرج هل تلزمه الكفارة؟
5 -هل تجب الكفارة على المرأة؟