مسبب ويحدد المدة موقع عليه السلطة المختصة ويجب ألا يبقيه بعد المدة المحددة في هذا الأمر [1] .
2 -على المختصين من أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام زيارة السجون ودور التوقيف في دوائر اختصاصهم في أي وقت دون التقيد بالدوام الرسمي والتأكد من عدم وجود مسجون أو موقوف بصفة غير شرعية، وأن يطلعوا على سجلات السجون ودور التوقيف، وأن يتصلوا بالمسجونين والموقوفين، وأن يسمعوا شكاواهم وأن يتسلموا ما يقدمونه في هذا الشأن [2] .
3 -لكل مسجون أو موقوف الحق في أن يقدم في أي وقت لمأمور السجن أو دار التوقيف شكاوى كتابية أو شفهية، ويطلب منه تبليغها إلى عضو الهيئة التحقيق والادعاء العام، وعلى المأمور قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل معد لذلك وتزويد مقدمها بما يثبت تسلمها [3] .
وعلى ذلك نجد الهدف من أعمال الرقابة على السجون ودور التوقيف وإبراز دورها الأساسي لا يأتي إلا بالبحث والاستقصاء ومتابعة قضايا السجناء والموقوفين والتأكد من تنفيذ أنظمة الدولة وتعليماتها، وإلزام القائمين على السجون ودور التوقيف بذلك سوف أقوم بذكر أهم المهام والواجبات [4] في أعمال الرقابة على السجون ودور التوقيف المتمثلة فيما يلي:
(1) المادة (36) أن نظام الإجراءات الجزائية.
(2) وهذا ما أكدته المادة (68) من اللائحة التنظيمية لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام حيث نصت على أنه"على رئيس فرع الهيئة في المنطقة أو من يكلفه من الأعضاء أو عضو الهيئة المختص دخول أماكن التوقيف وعنابر السجون بصورة مفاجئة في أي وقت دون التقيد بالدوام الرسمي من تلقاء نفسه أو بناء على بلاغ مقدم إليه للوقوف على صحة إجراءات السجن أو التوقيف المطبقة في هذه الأماكن والتثبت من عدم وجود سجناء أو موقفين بدون سند شرعي أو نظامي".
(3) المادة (38) من نظام الإجراءات الجزائية.
(4) خطة أعمال الرقابة على السجون ودور التوقيف الموافق عليها في الاجتماع الدوري الثامن عشر المنعقد في 16/ 8/1420هـ والمعمول بها اعتبار من تاريخ 19/ 10/1420هـ.