الصفحة 56 من 108

واستدلّ البُخاريّ أيضًا بما رواه فقال (1) : حدّثنا محمد بن عبد الله، حدثني أبي، قال حدثني ثمامة، إن أنس بن مالك ( حدثه: (إن أبا بكر الصديق( كتب له التي أمر الله رسوله ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين، فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء) .

وقال أيضًا (2) : حدثنا محمد بن عبد الله، حدثني أبي، قال حدثني ثمامة، إن أنسًا ( حدّثه: (إن أبا بكر ( كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم مَن بلغت عنده من الإبل صدقة الجَذَعة [وليست عنده جذعة] (3) وعنده حقة فإنّها تقبل منه الحِقّة، ويجعل معها شاتين إن استيسرت له، أو عشرين درهمًا... (4) ) الحديث.

وهو صريح في أخذ القيمة بدل الواجب.

واستدلّ البُخاري أيضًا (5) بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للنساء يوم عيد الفطر كما ورد مصرّحًا به في (( مسند أحمد ) ) (6) : (تصدّقن ولو من حليكنّ، فجعلت المرأة تلقي الخرص والخاتم والشيء) .

(1) في صحيحه 2: 525.

(2) أي البخاري في صحيحه 2: 527.

(3) سقطت من الأصل، والمثبت من الصحيح.

(4) وتمام الحديث: (ومَن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، ومَن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي شاتين أو عشرين درهمًا، ومَن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين، ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنّها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين) في صحيح البخاري 2: 527.

(5) في صحيحه 2: 525.

(6) مسند أحمد 1: 376، 425، 3: 502، 6: 363، وليس فيها ذكر عيد الفطر، فلعله مذكور في غيره هذه المواضع، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت