الصفحة 51 من 108

وقال البُخاريّ (1) في (( صحيحه ) ) (2) : (باب العروض في الزكاة) : (( وقال طاوس قال معاذ( لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم، وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة ) ). ثم استدلّ البُخاريّ بما سيأتي من الأحاديث.

وقال البَيْهَقيّ (3) في (( سننه ) ) (4) : (باب مَن أجاز أخذ القيم في الزكاة) ثم: أخرج حديث معاذ من طريق يحيى بن آدم القرشي بروايتي عمرو بن دينار وإبراهيم بن ميسرة عن طاوس.

(1) وهو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجُعْفِي البُخَارِيّ، أبو عبد الله، من مؤلفاته: الأدب المفرد، والتاريخ الكبير، والضعفاء، قال الذهبي: كان من أوعية العلم، يتوقَّدُ ذكاء، ولم يخلف بعده مثله، (194-256هـ) . ينظر: تهذيب الأسماء واللغات (1: 67) ، العبر (2: 13) .

(2) صحيح البخاري 2: 525.

(3) وهو أحمد بن الحسين بن علي الخُسْرَوْجِرْدي البَيْهَقِيّ، أبو بكر، قال إمام الحرمين: ما من شافعي إلا وللشافعي في عُنُقِهِ منَّة إلا البيهقي، فإن له المنّة على الشافعي نفسه، وعلى كل شافعي لما صنفه في نصرة مذهبه من ترجيح الأحاديث، كالسنن الكبير، والسنن الصغير، ومعرفة السنن والآثار، وجمعه لنصوصه في كتابه المسمَّى بالمبسوط، وتصنيفه في مناقبه، (ت458هـ) . ينظر: العبر (3: 242) . طبقات الأسنوي (1: 98-99) .

(4) سنن البيهقي الكبير 4: 113، وفي سنن الدارقطني 2: 100.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت