وقال ابن أبي شَيْبة (1) ( في(( مصنفه ) ) (2) : (باب إعطاء الدراهم في زكاة الفطر) :
(( حدثنا أبو أسامة عن ابن عون قال: سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز ( [يقرأ] (3) إلى عدي بالبصرة: يُؤخذ من أهل الديوان من أعطياتهم عن كلّ إنسان نصف درهم )) (4) يعني في زكاة الفطر.
(( حدثنا وكيع عن قرة قال: جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز( في صدقة الفطر نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم ) ) (5) .
(( حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام عن الحسن( قال: لا بأس أن تعطى الدرهم في صدقة الفطر ) ) (6) .
(( حدثنا أبو أسامة عن زهير قال سمعت أبا إسحاق(، يقول: أدركتهم وهم يعطون في صدقة الفطر الدراهم بقيمة الطعام ) ) (7) .
قلت (8) : وأبو إسحاق هذا هو عمرو بن عبد الله السَّبيعيّ (9) من الطبقة الوسطى من التابعين أدرك عليًا ( وجماعة من الصحابة ( فهو يحكي عنهم، ويثبت أن ذلك كان معمولًا به في عصرهم وسيأتي تعيين بعضهم.
فصل
[في أدلة جواز إخراج
صدقة الفطر مالًا]
(1) وهو عبد الله بن محمد بن أبي شَيْبَةَ الكوفي العَبْسى، قال أَبو زرعة: ما رأيتُ أحفظَ منه. من مؤلفاته: المسند، والمصنف، (159-235هـ) . ينظر: العبر (1: 421) . مرآة الجنان 2: 116. النجوم الزاهرة 2: 282.
(2) في مصنف ابن أبي شيبة 2: 398.
(3) ساقطة من الأصل، ومثبتة من المصنف 2: 398.
(4) في مصنف ابن أبي شيبة 2: 398.
(5) في مصنف ابن أبي شيبة 2: 398.
(6) في مصنف ابن أبي شيبة 2: 398.
(7) في مصنف ابن أبي شيبة 2: 398.
(8) القائل هو المؤلف رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
(9) وهو عمرو بن عبد الله بن عبيد الهَمْداني السَّبيعي، أبو إسحاق، قال ابن حجر: ثقة مكثر عابد من الثالثة اختلط بأخرة، (ت129هـ) . ينظر: التقريب ص360، وغيره.