، وبه العمل والفتوى عندهم (1) في كلِّ زكاة، وفي الكفارات والنذر والخراج وغيرها (2) .
(1) والدراهم أولى من الدقيق. كما في تبيين الحقائق 1: 310، ومجمع الأنهر1: 289. قال الحصكفي في الدر المنتقى1: 229: وعليه الفتوى حالة السعة، أما في الشدة فدفع العين أفضل فلا خلاف حينئذ في الحقيقة.
قال الكاساني في البدائع 2: 72: وهذ الأشياء المنصوص عليه معلولة بكونها مالًا متقومًا على الإطلاق، وذكره ( المنصوص عليه للتيسير; لأنهم كانوا يتبايعون بذلك على عهده (، ...وإن وجوب المنصوص عليه من حيث إنه مال متقوم على الإطلاق لا من حيث إنه عين فيجوز أن يعطي عن جميع ذلك القيمة دراهم, أو دنانير، أو فلوسًا, أو عروضًا, أو ما شاء؛ لأن الواجب في الحقيقة إغناء الفقير؛ لقوله (:(أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم) ( ) , والإغناء يحصل بالقيمة بل أتم وأوفر; لأنها أقرب إلى دفع الحاجة، وبه تبيّن أن النص معلول بالإغناء وأنه ليس في تجويز القيمة يعتبر حكم النص في الحقيقة.
(2) ينظر: رد المحتار 3: 727، والفتاوى الهندية 2: 62، والدر المختار 3: 727، والبيان في الأيمان والنذور والحظر والإباحة ص78، وغيرها.