فهرس الكتاب

الصفحة 87 من 892

بعد ذا المقال قال العتابي لا يضمن في هذا الحال بعد ذا المقال بقوله أمسك وفي النوازل جعله على وجهين وقال أراد به أخذه إما أن يمنعه الحائك من الأخذ أو لا فإن كان يمنعه قيل يضمن وقيل لا ولو اصطلحا على شيء فحسن وإن كان لا يمنعه فقول المستأجر امسكه إما أن يكون على وجه الرهن وإما أن يكون على وجه الأمانة إن كان الأول هلك بالأجر وإن كان الثاني لا يضمن ويجب الأجر ا هـ دفع إلى نساج غزلا لينسجه فجحد النساج الغزل وحلف ثم جاء به منسوجا فإن نسج قبل الجحود فله الأجر وإن نسج بعد الجحود فالثوب له وهو ضامن لغزل مثله لأن بالجحود صار غاصبا للغزل وبالنسج أحدث صنعة متقومة فانقطع حق المالك عنه إلى ضمان مثله. من الوجيز. دفع إليه غزل قز لينسجه فأخذ الحائك بعضه وجعل مكانه غزل قطن ونسجه قال الأسروشني أجاب والدي أن الثوب للحائك ويضمن للمالك مثل غزله إذ صار غاصبا بخلط غزله بغزل الآخر خلطا يتعذر تمييزه أو يتعسر فملك الثوب دفع إليه غزلا وشرط كردكه در دوروز بافد ببافت وهلك الثوب بعده ضمن على ما اختاره شمس الإسلام الأوزجندي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت