فهرس الكتاب

الصفحة 864 من 892

وإن كانوا صغارا عاجزين يردون في الرق ولو لم يعجزوا وأدى بعضهم لم يرجعوا على إخوتهم بشيء وللمولى أخذ كل واحد بجميع المكاتبة وإن أعتق بعضهم رفعت حصته عن الباقين ولو كاتب عبدا له وامرأته بمكاتبة واحدة على أنفسهما وأولادهما الصغار ثم إن إنسانا قتل الولد فقيمته للأبوين ويستعينا بها في الكتابة. من الوجيز. وإذا كاتب المسلم عبده على خمر أو خنزير أو على قيمة نفسه فالكتابة فاسدة كما إذا كاتب على ثوب أو دابة فإن أدى الخمر عتق بأدائه ولزمه أن يسعى في قيمته ولا ينقص عن المسمى ولا يزاد عليه وقال زفر لا يعتق إلا بأداء قيمته وكذلك يعتق بأداء القيمة فيما إذا كاتبه على قيمته ولا يعتق بأداء الثوب فيما إذا كاتبه على ثوب لأنه لا يوقف فيه على مراد العاقد لاختلاف أجناسه فلا يثبت العتق بدون إرادته وكذلك إن كاتبه على شيء معين لغيره ولم يجز وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في رواية الحسن أنه يجوز حتى لو ملكه وسلمه يعتق وإن أجاز صاحب العين ذلك فعن محمد أنه يجوز وعن أبي يوسف أنه يجوز أجاز ذلك أو لم يجز غير أنه عند الإجازة يجب تسليم عينه وعند عدمها يجب تسليم قيمته ولو كاتب النصراني عبده الكافر على خمر فهو جائز إذا كان مقدارا معلوما وأيهما أسلم فللمولى قيمة الخمر من الهداية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت