فهرس الكتاب

الصفحة 863 من 892

لأن هذا شرط ينافي مقتضى العقد فإن أدى العبد الألف عتق بحكم الشرط ثم إن كان الألف أقل من قيمته سعى في تمام قيمته إجماعا وإن كان أكثر من قيمته لا يسترد الفضل من المولى عندنا وقال زفر يسترد وإذا كاتب أمته على أنه بالخيار ثلاثة أيام فولدت الأمة ولدا ثم ماتت في مدة الخيار فأجاز المولى العقد تبطل الكتابة عند محمد ولا تصح إجازة المولى وعندهما لا تبطل الكتابة وله أن يجيزها وإذا أجازها سعى الولد على نجوم أمه فإذا أدى عتقت الأم في آخر جزء من حياتها وعتق ولدها من الحقائق إذا قتل المكاتب رجلا خطأ فصالح ولي القتيل على مال أو أقر المكاتب بقتل رجل خطأ فقضى القاضي عليه بقيمته أو أقر بقتله عمدا ثم صالح ولي الجناية على مال ولم يؤد بدل الصلح حتى عجز عن أداء بدل الكتابة ورد إلى الرق يتأخر عنه بدل الصلح إلى ما بعد العتق ولا يؤاخذ به في الحال عند أبي حنيفة وقالا يؤاخذ به في الحال ويباع فيه وإذا جنى جناية خطأ فقبل أن يقضي عليه القاضي بموجب الجناية عجز ورد إلى الرق يخير مولاه بين دفعه بالجناية والفداء بإشهاد ولا يطالب العبد بها للحال عندنا وقال زفر يطالب بها للحال ولو عجز بعد القضاء بموجب الجناية فهو دين عليه يباع فيه اتفاقا إذا جنى المكاتب جناية خطأ فقبل القضاء عليه بموجبها جنى ثانيا يلزمه قيمة واحدة عندنا فيسعى لأولياء الجنايتين في الأقل من قيمته ومن أرش الجناية وقال زفر يلزمه لكل جناية قيمة على حدة ولو جنى ثانيا بعد ما قضى عليه بموجب الجناية الأولى يجب للثانية قيمة أخرى اتفاقا من شرح المجمع قلت وقد مر بعض مسائل جناية المكاتب في الجنايات فعليك بالمراجعة فيما لم يوجد هنا ولو كاتب عبده على نفسه وأولاده الصغار جاز استحسانا وحكم الولد هنا حكم الغائب مع الحاضر وقد مر أنه ليس للمولى ولا للأب ولاية إيجاب على الصغير فلم يجب عليه لفقد الولاية ويتعلق عتقه بأداء المال فيبقى عتقه معلقا مع بقاء الكتابة ولا يبقى مع انفساخها فلو مات الأب يسعى الولد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت