فهرس الكتاب

الصفحة 85 من 892

الأول لا الآخر عند أبي حنيفة وعندهما ضمن أيهما شاء كاختلافهم في مودع المودع وعلى قياس ما ذكر القدوري وقرره صاحب الهداية إن كل صانع شرط علمه العمل بنفسه ليس له أن يستعمل غيره فهنا لو شرط عليه النسج بنفسه ضمن بالدفع إلى الآخر ولو أجيره غلام رابه بافنده دادتا كارآموزداين بافنده به بافنده ديكردادتا كارآموزد ضمن إذ الإجارة وقعت على الحفظ مقصودا والأول مودع وليس للمودع أن يودع نساج ترك الكرباس في بيت الطراز فسرق ليلا إن كان البيت حصينا تمسك الثياب في مثله لا يضمن وإن لم يكن حصينا ولا تمسك الثياب في مثله إن رضي صاحب الكرباس بترك الكرباس فيه لا يضمن وإن لم يرض به ضمن ليس على النساج أن يبيت في بيت الطراز لكن لو أغلق الباب في الليل وذهب لا يضمن ولو سرق من بيت الطراز مرة أو مرتين لا يخرج من كونه حصينا إلا إذا فحش بافنده ثوب رادر كار خانه ماند وشب بخانه رفت وأغلق الباب وذلك في وقت غلبه السراق فسرق الثوب لو كان يترك مثله في مثله في هذا الزمان لا يضمن وإلا ضمن. من الفصولين. وفي مشتمل الهداية عن فوائد المحيط دفع إلى نساج كرباسا بعضه منسوج وبعضه غير منسوج لينسج باقيه فسرق من عنده ذكر الفقيه أبو الليث في النوازل أن عندهما يضمن الكل لأن الأجير المشترك يضمن ما هلك عنده

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت