فهرس الكتاب

الصفحة 845 من 892

سوقه لأنه لو انحجر يتضرر الناس لتأخير حقهم إلى ما بعد العتق بما لم يتعلق برقبته وكسبه وقد بايعوه على رجاء ذلك ويشترط علم أكثر أهل سوقه حتى لو حجر عليه في السوق وليس فيه إلا رجل أو رجلان لم ينحجر ولو بايعوه جاز ولو بايعه الذي علم حجره ولو حجر عليه في بيته بمحضر من أكثر أهل سوقه ينحجر والمعتبر شيوع الحجر واشتهاره فيقام ذلك مقام الظهور عند الكل كما في تبليغ الرسالة من الرسل عليهم السلام ويبقى العبد مأذونا إلى أن يعلم بالحجر وإنما شرط الشيوع في الحجر إذا كان الإذن شائعا أما إذا لم يعلم به إلا العبد ثم حجر عليه بعلم منه ينحجر كذا في الهداية قال في الصغرى الحجر إنما يصح إذا كان مثل الإذن فإن كان الإذن عاما اشتهر عند أهل السوق لا ينحجر حتى يكون الحجر كذلك وإذا كان لا يعلم به إلا رجل أو رجلان أو ثلاثة فإنه يصح الحجر بمحضر من العبد وإذا أذن لعبده ولم يعلم العبد يصح الحجر وإن لم يعلم العبد وإذا حجر على عبده المأذون في سوقه وهو غائب لم ينحجر فإن علم بعد ذلك كان محجورا ا هـ وإن رآه المولى يبيع ويشتري بعدما حجر عليه قبل أن يعلم العبد فلم ينهه ثم علم العبد بالحجر يبقى مأذونا استحسانا ولو مات المولى أو باع العبد أو جن مطبقا صار محجورا وإن لم يعلم أهل سوقه فإن كان على العبد دين فباعه أو وهبه بغير إذن الغرماء لا يصير محجورا ما لم يقبضه المشتري فإن عاد إلى قديم ملكه بالرد بالعيب أو بالرجوع في الهبة لا يعود الإذن ولا يصير محجورا بالبيع الفاسد وبالبيع بشرط الخيار للبائع إلا عند القبض أو الإجازة وفي البيع بشرط الخيار للمشتري يصير محجورا من وقت البيع وبالإباق يصير محجورا وبالعود من الإباق لا يعود الإذن وبموت الأب والوصي ينحجر الصبي وعبده المأذون وبعزل القاضي وبموته لا ينحجر وإذا حجر المولى على عبده المأذون وله عبد مأذون فإن كان على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت