فهرس الكتاب

الصفحة 844 من 892

المولى لا يستوجب على عبده دينا فصار كميت ترك مائة وله غريم بمائة وغريم بخمسين وعندهما تقسم أرباعا ثلاثة أرباعها للأجنبي والربع للمولى الغريم بطريق المنازعة لأن العين لا تعول فخمسون لاقت نصيبه ودينه لا يثبت في نصيبه فسلم ذلك للأجنبي وخمسون لاقت نصيب المولى الآخر فاستوى فيه حق الأجنبي والمولى الغريم فتنقسم بينهما نصفين وهو يقول الدين في الذمة لا في العين فيعول ولو كان لكل واحد من الموليين عليه مائة والمسألة بحالها فنصف المائة تكون للأجنبي ونصفها للموليين بالإجماع من الحقائق وإذا أقر المأذون بافتضاض حرة أو أمة يلزمه الضمان في الحال عند أبي يوسف فيدفعه مولاه أو يفديه وقالا لا يؤاخذ به في الحال بل بعد العتق ولو أقر المكاتب بالافتضاض بأصبعه فعجز عن أداء بدل الكتابة فرده المولى للرق فضمان المهر في الحرة والعقر في الأمة متأخر إلى ما بعد العتق عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف يؤخذ به في الحال وقال محمد إن قضى القاضي بوجوبه عليه قبل عجزه لزمه في الحال وإن لم يقض به قبل العجز يتأخر إلى ما بعد العتق من درر البحار وإذا اشترى المأذون له جارية شراء فاسدا ثم وطئها فردها أخذ بالعقر في الحال هذه في المكاتب. من الهداية. ولو قال المولى لعبد مأذونه الذي لم يولد عنده وهو مجهول النسب هذا ابني والحال أن العبد صالح أن يولد منه لا يثبت نسبه منه ولا يعتق عليه عند أبي حنيفة وقالا يعتق عليه ويضمن قيمته للغرماء وإنما قلنا الذي لم يولد عنده إذ لو ولد العبد عند المأذون وادعاه المولى صح اتفاقا ولو قتل المولى عبد مأذونه المستغرق المديون فضمانه ضمان جناية عند أبي حنيفة فيجب عليه القيمة في ثلاث سنين لأنه كالأجنبي منه وقالا ضمان إتلاف فيضمن قيمته للغرماء في الحال من شرح المجمع وإن حجر المولى على مأذونه لم ينحجر حتى يظهر حجره من أهل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت