فهرس الكتاب

الصفحة 813 من 892

ابنه الكبير الغائب للنفقة لا عندهما والأم كسائر الأقارب في هذا وأجمعوا على أن للأب بيع عقار الصغير في نفقة نفسه وذكر في شرح الطحاوي أن بيع الزيادة على النفقة من منقول ابنه الكبير الغائب لا يجوز عند أبي حنيفة أيضا والأب يملك بيعه لدين سوى النفقة كذا في الفصولين وفي الهداية من النفقات لا يملك الأب البيع في دين له سوى النفقة وكذا الأم لا تملكه في النفقة ولا ولاية لغير الأب من الأقارب أصلا في التصرف في حالة الصغر ولا في ماله للحفظ حالة الكبر وإن كان للابن الغائب مال في يد أبويه وأنفقا منه لم يضمنا وإن كان في يد أجنبي فأنفق عليهما بغير إذن القاضي ضمن وإذا ضمن لا يرجع على القابض انتهى وصي الميت إذا أراد قضاء ديون الميت من التركة ويخاف أن يظهر غريم آخر فيضمن نصيبه فإن التركة إذا كانت من جنس حق الغريم الذي يظهر يضمن قدر ما يصيب هذا الغريم الذي يظهر ولو كانت التركة عروضا وباع الوصي من الأجنبي وأخذ الثمن وأخذ دين الغرماء كذلك يكون فالحيلة في ذلك أن يبيع من الغرماء شيئا من التركة بديونهم إذا كانت التركة عروضا حتى لو ظهر غريم آخر لا يضمن الوصي للوارث أن يخاصم غرماء الميت بالدين إذا كان للميت عليه دين سواء كان على الميت دين أو لم يكن وهل له أن يقبض ينظر إن لم يكن على الميت دين يقبض سواء كان للميت وصي أو لم يكن وإن كان على الميت دين يخاصم ولا يقبض بل يقبض الوصي وإذا أدى مديون الميت إلى وصي الميت يبرأ أصلا ولو لم يكن وصي فدفع إلى بعض الورثة يبرأ عن نصيبه خاصة روى هشام عن محمد أنه قال قال أبو حنيفة وأبو يوسف من مات وله غلام قد كاتبه على ألف درهم وعلى الميت دين ألف فقضى المكاتب للغريم قضاء عماله على مولاه بغير أمر الوصي ففي القياس باطل وإن لا يعتق المكاتب حتى يعتقه القاضي لكنا ندع القياس ويعتق المكاتب بأداء المال للغريم الوارث لا يملك بيع التركة المشغولة بالدين المحيط إلا برضا الغرماء حتى لو باع لا ينفذ وكذا المولى لو حجر على العبد المأذون وعليه دين محيط ليس للمولى أن يبيع هذا العبد ولا ما في يده إنما يبيعه القاضي الوارث في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت