فهرس الكتاب

الصفحة 812 من 892

إذا كان للصغير دين فصالح أبوه أو وصيه على بعض وحط عنه إن كان الدين وجب بمقالة الأب أو الوصي يصح الحط عند أبي حنيفة ومحمد ويضمن كالوكيل إذا أبرأ الثمن على المشتري وإن لم يكن بمقالته لا يصح لأنه متبرع والقاضي إذا أخر دين اليتيم فإن لم يكن الوصي تولى العقد لا يجوز تأخيره وإن كان قد تولاه يجوز عند أبي حنيفة ويضمن الوصي إذا باع شيئا بأكثر من قيمته ثم أقال البيع لا يصح إذا اشترى الوصي شيئا للصغير ثم قال ينظر إن كان ينظر لليتيم جاز وإلا فلا رجل أمر بأن يتصدق بألف درهم فتصدق الوصي بقيمتها من الدنانير ليس له ذلك وكذا لو أوصى أن يتصدق عنه بهذا الثوب ليس للوصي أن يمسكه للورثة ويتصدق بقيمته ولو أوصى بهذا الثوب كان للوصي أن يبيعه ويتصدق بثمنه كذا في مشتمل الهداية نقلا عن الفصول العمادية لا يصير الأب غاصبا بأخذ مال ولده وله أخذه بغير شيء لو محتاجا وإلا فله أخذه لحفظه فلا يضمن إلا إذا أتلفه بلا حاجة لو كان الأب في فلاة وله مال فاحتاج إلى طعام ولده أكله بقيمته لقوله عليه الصلاة والسلام الأب أحق بمال ولده إذا احتاج إليه بالمعروف وله أن يتناوله بغير شيء لو فقيرا وإلا فبقيمته لا ينبغي للقاضي أن يبيع عقار المفقود ولا ما لا يفسد سريعا لا في النفقة ولا في غيرها وله بيع سريع الفساد وصرف ثمنه إلى نفقة الأقارب وأما بيعهم لنفقتهم فأجمعوا على المنع في عقاره ولو منقولا غير جنس حقهم أجمعوا على منع غير الأب وصح للأب عند أبي حنيفة بيع منقول

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت