فهرس الكتاب

الصفحة 805 من 892

بيع القاضي مال اليتيم لنفسه كشراء الوصي لنفسه حتى لو رفع إلى قاض آخر نظر فلو خيرا أجازه وكذا لا يجوز بيع القاضي ماله من يتيم وكذا تزويج اليتيمة من نفسه أو من ابنه لا يجوز بخلاف ما شراه من وصيه أو باعه من اليتيم وقبل وصيه فإنه يجوز ولو وصيا من جهة هذا القاضي وفي الزيادات ويجوز بيع القاضي مال أحد اليتيمين من الآخر لا بيع الوصي بالإجماع وفي فتاوى رشيد الدين جاز للأب لا للقاضي بيع مال أحد الصغيرين من الآخر بيع الأب مال طفله من الأجنبي على ثلاثة أوجه فإن الأب إما عدل أو مستور الحال أو فاسق فجاز في الأولين فليس له نقضه بعد بلوغه إذ للأب شفقة ولم يعارض هذا المعنى معنى آخر فكان هذا البيع نظرا وفي الوجه الثالث لم يجز بيع عقاره فله نقضه وفيما يجوز له بيعه لو قال الأب بعد بلوغه ضاع ثمنه أو أنفقته عليك وذلك نفقة مثله في تلك المدة صدق الأم لو باعت مال صبيها أو متاع زوجها بعد موته وزعمت أنها وصيته ولزوجها صغار ثم قالت لم أكن وصية لم تصدق على المشتري ويوقف بيعها إلى بلوغ الصغار فبعده لو صدقوها أنها وصية جاز بيعها وإلا بطل ولو سرقن المشتري أرضا شراها لا يرجع على المرأة بشيء ولو ادعى الصبي قبل بلوغه أنها لم تكن وصية لم يسمع لو مأذونا في التجارة فلو عجز عن استرداد الأرض تضمن المرأة على الرواية التي تضمن الغاصب قيمة العقار ببيع وتسليم ولو باع الأب ماله من ولده لا يصير قابضا لولده بمجرد البيع حتى لو هلك قبل التمكن من قبضه حقيقة يهلك على الولد ولو شرى مال ولده لنفسه لا يبرأ عن الثمن حتى ينصب القاضي وكيلا لولده ويأخذ الثمن حتى يرده على الأب يتم البيع بقوله بعت هذا بكذا من ولدي ولا يحتاج إلى قوله قبلت وكذا الشراء ولو وصيا لم يجز في الوجهين ما لم يقل قبلت وصي أو أب باع مال صبي من أجنبي فبلغ فحقوق العقد ترجع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت