فهرس الكتاب

الصفحة 804 من 892

صغير ورث مالا وله أب مسرف ومبذر مستحق للحجر على قول من يجوز الحجر لا تثبت الولاية في المال للأب إذا دفع الوصي إلى اليتيم ماله بعد بلوغه فأشهد اليتيم على نفسه أنه قبض منه جميع تركة والده ولم يبق له عنده من قليل ولا كثير إلا استوفاه ثم ادعى في يد الوصي شيئا وقال هو من تركة والدي وأقام البينة قبلت بينته رجل اشترى لنفسه من مال ولده الصغير جاز ويصير قابضا وعن محمد أنه لا يصير قابضا بهذا القدر إلا أن يشتري لابنه شيئا بمال الصغير عليه وأجمعوا على أن الأب لو وهب لابنه الصغير شيئا وقال قبضت هذا لابني فإنه يصير قابضا لابنه. من قاضي خان. لو كان للصغير دين على أبيه فأنفق عليه لا يبرأ قضاء إلا إذا شهد فقال شريت لولدي لأقضي ثمنه من دين له علي والمديون لم يصدق في الأداء وكذا لو ألبسه من ثوبه أو أطعمه من خبزه من دين له عليه يجوز للأب شراء مال طفله لنفسه بيسير غبن لا بفاحش ولم يجز للوصي ولو بمثل قيمته ولو بأكثر جاز خلافا لمحمد ويصح للأب بيع ماله من ابنه لو لم يضر ولم يجز للقاضي بيع مال اليتيم من نفسه إذ الجواز من القاضي على وجه الحكم ولا يجوز حكمه لنفسه وروي عن عثمان رضي الله عنه أنه رأى إبلا من الصدقة فأعجبته فأقامها في السوق فأخذها بأقصى ثمن بلغ فعاب عليه عبد الرحمن وقال هل رأيت عمر صنع من ذلك شيئا وكان هذا أول أمر عيب على عثمان وقيل عدم جواز بيع القاضي مال اليتيم من نفسه محمول على قول محمد وأما على قول أبي حنيفة فينبغي أن يجوز وذكر في موضع من المنتقى أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت