فهرس الكتاب

الصفحة 790 من 892

وصي أنفذ الوصية من مال نفسه قالوا إن كان هذا الوصي وارث الميت يرجع في تركة الميت وإلا فلا يرجع وقيل إن كانت الوصية للعباد يرجع لأن لها مطالبا من جهة العباد فكان كقضاء الدين وإن كانت لله تعالى لا يرجع وقيل له أن يرجع على كل حال وعليه الفتوى وكذا الوصي إذا اشترى كسوة وكذلك لو اشترى ما ينفق عليهم من مال نفسه فإنه يكون متطوعا وكذلك بعض الورثة إذا قضى دين الميت أو كفن الميت من مال نفسه لا يكون متطوعا وكان له الرجوع في مال الميت والتركة وكذلك الوصي لو أدى خراج الميت أو عشرة من مال نفسه لا يكون متطوعا ولو كفن الميت من مال نفسه قبل قوله في ذلك للوارث أن يقضي دين الميت وأن يكفنه بغير أمر الورثة فكان له الرجوع في مال الميت. من قاضي خان. وفيه أيضا الأب إذا اشترى لولده الصغير شيئا وأدى الثمن من مال نفسه ليرجع به عليه ذكر في النوازل أنه إن لم يشهد عند أداء الثمن أنه إنما أدى ليرجع لا يرجع وفرق بين الولد والوصي إذا أدى الثمن من مال نفسه فإنه لا يحتاج إلى الإشهاد لأن الغالب في حال الوالدين أنهم يقصدون القبلة فيحتاج إلى الإشهاد وكذا الأم إذا كانت وصيا لولدها الصغير فهي بمنزلة الأب إن لم تشهد عند أداء الثمن لا ترجع انتهى نقد من ماله ثمن شيء شراه لولده ونوى الرجوع يرجع ديانة لا قضاء ما لم يشهد ولو ثوبا أو طعاما وأشهد أنه يرجع فله أن يرجع لو له مال وإلا فلا لوجوبهما عليه ولو قنا أو شيئا لا يلزمه رجع وإن لم يكن له مال لو أشهد وإلا لا شرى لولده ثوبا أو خادما ونقد ثمنه من مال نفسه لا يرجع إلا أن يشهد أنه شراه ليرجع وإن لم ينقد ثمنه حتى مات يؤخذ ثمنه من تركته لأنه دين عليه ثم لا يرجع بقية الورثة به على هذا الوارث لو لم يشهد الميت أنه شراه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت