فهرس الكتاب

الصفحة 789 من 892

ولا يجوز للوصي أن يعتق عبد الصغير على مال وكذلك الأب ولا يجوز للوصي أن يكاتب إذا كانت الورثة كبارا غيبا أو حضورا لأن الأب لا يملك ذلك فكذلك الوصي وكذا إذا كان بعضهم صغارا ولو رضي الكبار بذلك لأن للكبار حق الفسخ ويجوز للوصي أن يقاسم الموصى له فيما سوى العقار ويمسك نصيب الصغار وإن كان بعض الورثة كبيرا غائبا ولو قاسم الوصي الورثة في التركة وفيها وصية لإنسان والموصى له غائب لا يجوز قسمته على الموصى له الغائب ويكون للموصى له أن يشارك الورثة ولو كان الورثة صغارا وقاسم الوصي الموصى له فأعطاه الثلث وأمسك الثلثين للورثة جاز حتى لو هلك ما في يد الوصي للورثة لا يرجع الورثة على الموصى له بشيء ولا يجوز للوصي أن يتجر لنفسه بمال اليتيم أو الميت فإذا فعل وربح ضمن رأس المال ويتصدق بالربح في قول أبي حنيفة ومحمد وعند أبي يوسف يسلم له الربح ولا يتصدق بشيء وللوصي أن يأخذ مال اليتيم مضاربة وليس له أن يؤجر نفسه من اليتيم وليس للوصي أن يهب مال اليتيم بعوض أو بغير عوض وكذا الأب ولو وهب إنسان للصغير هبة فعوض الأب من مال الصغير لا يجوز ويبقى للواهب حق الرجوع وكذلك لو عوض الوصي من مال اليتيم وصي باع عقارا ليقضي به دين الميت وفي يده من المال ما يفي بقضاء الدين قال الشيخ أبو بكر محمد بن الفضل جاز هذا البيع لأنه قائم مقام الموصي رجل أوصى بثلث ماله وخلف صنوفا من العقارات فباع الوصي من العقار صنفا للوصية قالوا للوارث أن لا يرضى إلا أن يبيع من كل شيء الثلث مما يمكن بيع الثلث منه مديون مات وأوصى إلى رجل فمات الوصي فعمد بعض الورثة وباع بعض التركة فقضى دينه وأنفذ وصاياه قالوا البيع فاسد إلا أن يكون بأمر القاضي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت