فهرس الكتاب

الصفحة 784 من 892

الصبي يصلح لذلك جاز ويكون الوصي مأجورا وإن كان الصبي لا يصلح لذلك لا بد للوصي أن يتكلف مقدار ما يقرأ في صلاته وينبغي للوصي أن يوسع على الصبي في نفقته لا على وجه الإسراف ولا على وجه التضييق وذلك يتفاوت بتفاوت مال الصغير قلة وكثرة واختلاف حاله فينظر في حاله وماله وينفق عليه قدر ما يليق به ومتى خرج في عمل اليتيم واستأجر دابة بمال اليتيم ليركب وينفق على نفسه من مال اليتيم كان له ذلك فيما لا بد منه استحسانا وعن نصير للوصي أن يأكل من مال اليتيم ويركب دوابه إذا ذهب في حوائج اليتيم قال الفقيه أبو الليث هذا إذا كان الوصي محتاجا وقال بعضهم لا يجوز له أن يأكل ويركب دابته وهو القياس وفي الاستحسان يجوز له أن يأكل بالمعروف بقدر أن يعني بماله وصي اشترى لنفسه شيئا من مال الميت إن لم يكن للميت وارث لا صغير ولا كبير جاز ولو اشترى مال اليتيم لنفسه إن كان خيرا لليتيم جاز وكذا إذا باع ماله من اليتيم عند أبي حنيفة وقال محمد لو باع ماله لليتيم أو اشترى من مال اليتيم لنفسه لا يجوز على كل حال وعند أبي يوسف فيه روايتان كان يقول أولا كما قال محمد ثم رجع إلى قول أبي حنيفة وفسر شمس الأئمة السرخسي الخيرية فقال إذا اشترى الوصي مال اليتيم لنفسه ما يساوي عشرة بخمسة عشر يكون خيرا لليتيم وإن باع مال نفسه من اليتيم ما يساوي عشرة بثمانية يكون خيرا لليتيم والأب إذا اشترى من ولده الصغير لنفسه أو باع من ولده الصغير إن كان الشراء للولد لا يجوز وإن لم يكن شراء للولد جاز ولا يشترط أن يكون خيرا للولد ولو باع أحد الوصيين شيئا من تركة الميت لصاحبه لا يجوز عند أبي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت