فهرس الكتاب

الصفحة 78 من 892

على الحمال بدون التسليم كذا روي عن أبي يوسف ومحمد ولو حمله الحمال ثم وضعه في بعض الطريق ثم أراد رفعه فاستعان برب الزق فرفعاه ليضعاه فوقع وتخرق فالحمال ضامن لأنه صار في ضمانه حين حمله ولم يبرأ بعد لأنه لم يسلمه إلى صاحبه فإن حمله وولى من بيت صاحبه ثم أنزله الحمال مع صاحب الزق من رأس الحمال فوقع من أيديهما فالحمال ضامن عند أبي حنيفة وهو قول محمد أولا ثم رجع محمد وقال لا يضمن لأن الزق وصل إلى يد صاحبه قال الفقيه أبو الليث القياس أن يضمن الحمال النصف لأن الزق وقع من فعلهما وكثير من مشايخنا أفتوا به كذا في المشتمل والخلاصة وفي الوجيز وضع الخلاف بين أبي يوسف ومحمد وعلل لأبي يوسف بأن يد الحمال كانت ثابتة على المتاع فكان مضمونا عليه وبإنزالهما لم تزل يد الحمال فلا يزول الضمان عنه ا هـ وإذا سرق المتاع من رأس الحمال ورب المتاع معه لا يضمن كذا روى أبو يوسف وقد مرت وإن لم يكن صاحبه معه لا يضمن أيضا عند أبي حنيفة خلافا لهما. من المشتمل. أمر رجلا أن يحمل الحقيبة إلى مكان كذا فانشقت بنفسها وخرج ما فيها لا يضمن لأن التقصير من قبل صاحب الحقيبة الحمال إذا كان يحملها على عنقه فعثر وأهرق وصاحبها معه فهو ضامن ولو من مزاحمة الناس إياه لا يضمن إجماعا ولو أنه هو الذي زحم الناس حتى انكسر فإنه يضمن وصاحبه بالخيار إن شاء ضمنه وقت الكسر ويحط عنه من الأجر بإزاء ما حمل وإن شاء ضمنه قيمته وقت الحمل في ذلك المكان الذي حمله. من الخلاصة. وفي الفصولين استأجر حمالا ليحمل دنا فعثر وانكسر ضمن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت