فهرس الكتاب

الصفحة 76 من 892

النوع الثاني ضمان الحارس استأجر رجلا لحفظ الخان فسرق من الخان شيء لا ضمان عليه لأنه يحفظ الأبواب أما الأموال فإنها في يد أربابها في البيوت وروي عن أحمد بن محمد القاضي في حارس يحرس الحوانيت في السوق فنقب حانوت فسرق منه شيء أنه ضامن لأنه في معنى الأجير المشترك لأن لكل واحد حانوتا على حدة فصار بمنزلة من يرعى غنما لكل إنسان شاة ونحو ذلك وقال الفقيه أبو جعفر والفقيه أبو بكر الحارس أجير خاص ألا يرى أنه لو أراد أن يشغل نفسه في موضع آخر لم يكن له ذلك فلا يضمن الحارس إذا نقب حانوت لأن الأموال محفوظة في يد ملاكها وهو الصحيح وعليه الفتوى. من المشتمل. وفي الخلاصة حارس يحرس الحوانيت في السوق فنقب حانوت رجل فسرق منه شيء لا يضمن لأن الأموال في يد أربابها وهو حافظ الأبواب كذا قال الفقيه أبو جعفر وعليه الفتوى وهذا قولهما أما عند أبي حنيفة لا يضمن مطلقا وإن كان في يده لأنه أجير ا هـ الخاني المستأجر لحفظ الأمتعة ليلا ونهارا ذهب إلى الحمام بعد طلوع الفجر قبل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت