فهرس الكتاب

الصفحة 75 من 892

الحفظ وكأنه شرط عليه غاية ما في وسعه من الحفظ فيجوز فلو لم يذبح فقد قصر في حفظ شرط عليه فيضمن وخرج عن هذا جواب ما ذكره من اشتراط الضمان على الأمين قال صاحب الفصولين أقول الظاهر أن الذبح ليس من الرعي فلا يدخل تحت العقد فهو متبرع في التزامه فلا يضمن وأقل ما فيه أنه لا يخلو عن الشك فلا يضمن بالشك وفي المشتمل عن فوائد صاحب المحيط اختلف المالك مع الراعي فقال الراعي ذبحتها وهي ميتة وقال المالك ذبحتها وهي حية فالقول قول الراعي وعن النوازل لو قال الراعي ذبحتها مريضة وقال صاحبها ما بها مرض فالقول قول رب الشاة ويضمن الراعي لأنه أقر بسبب الضمان وفي الخلاصة رجل دفع بقرة إلى رجل بالعلف مناصفة وهي التي تسمى بالفارسية كاونيم سوو بأن دفع على أن ما يحصل من اللبن والسمن بينهما نصفان فهذا فاسد والحادث كله لصاحب البقرة والإجارة فاسدة ولو أكل اللبن مع هذا والبعض قائم فما كان قائما يرد على مالك البقرة ويرد مثل ما أكل من اللبن والمصل للذي فعل وله على المالك قيمة علفها وأجر المثل في قيامه عليها فلو أن المدفوع إليه دفع إلى آخر بالنصف فهلك فالمدفوع إليه الأول ضامن ولو بعث المدفوع إليه البقرة إلى السرح فلا ضمان عليه ا هـ وكذا لو دفع الدجاج على أن يكون البيض بينهما والحادث كله لصاحب الدجاج ذكره في البزازية وفيها في المتفرقات دفع غنما وشرط للراعي من لبنها وجبنها شيئا معلوما وما بقي لرب الغنم فهو فاسد ويضمن الراعي ما فسد وله على رب الغنم أجر المثل وكذا لو جعل الصوف أو اللبن أجرا ا ه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت