فهرس الكتاب

الصفحة 746 من 892

الوارث أو نكل ففي ظاهر الرواية يأخذ كل الدين من حصة المقر لأنه مقر بأن الدين مقدم على إرثه وقال أبو الليث هو القياس ولكن المختار عندي يلزمه بالحصة وهو قول الشعبي والحسن البصري ومالك وابن أبي ليلى وسفيان وغيرهم ممن تابعهم وهذا القول أعدل وأبعد من الضرر وفي الخزانة ولو برهن لا يأخذ إلا بالحصة وفاقا وفي الرواية يأخذ بالحصة لو ظفر بهم جملة عند القاضي أما إذا ظفر بأحدهم يأخذ منه جميع ما في يده انتهى ما في الفصولين رجل مات وترك أخوين فأقر أحدهما بأخ ثالث وأنكر الآخر قال علماؤنا يأخذ المقر له نصف ما في يد المقر وقال ابن أبي ليلى يأخذ منه ثلث ما في يده رجل مات وترك ألفا فادعى رجل على الميت ألف درهم وأقام البينة وقضى القاضي له بالألف ودفع إليه ثم جاء رجل آخر وادعى على الميت ألف درهم وأنكر ورثته وصدقه المقضي له بالألف فإن الثاني يأخذ من المقضي له نصف ما في يده ولو ادعى بعض الورثة دينا على مورثه وصدقه البعض فإنه يأخذ الدين من نصيب من صدقه بعد أن يطرح نصيب المدعي من ذلك الدين من فصل ما يتعلق بالنكاح من دعاوى قاضي خان وفي الفصولين نقلا عن المختلفات القديمة للمشايخ ترك ابنين وثلاثة آلاف درهم فأقر أحدهما بألف لرجل يأخذ منه نصف ما في يده في قول زفر وثلث ما في يده في قول علمائنا إذ أقر له بألف في محلين فأصاب كلا نصفه وهو ثلث ما في يده فقبل إقراره في حقه لا في حق غيره ثم قال أقول هذا يخالف ما تقدم وفيها أحد الورثة لو أقر بالوصية يؤخذ منه ما يخصه وفاقا ترك ثلاث بنين وثلاثة آلاف درهم فأخذ كل ألفا فادعى رجل أن الميت أوصى له بثلث ماله وصدقه أحدهم فالقياس أن يأخذ منه ثلاثة أخماس ما في يده وهو قول زفر وفي الاستحسان يأخذ منه ثلث ما في يده لما مر وهو قول علمائنا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت