فهرس الكتاب

الصفحة 735 من 892

إقرار بالمائة ولو قال ما لك إلا مائة درهم أو سوى مائة درهم أو أكثر من مائة درهم فهو إقرار بالمائة ولو قال ما لك علي أكثر من مائة ولا أقل لم يكن إقرارا ولو قال لفلان علي ألف أو قال أخبره أن له علي ألفا أو قال له أعلمه أن له علي ألفا أو قال أشهد أن له علي ألفا فهذا إقرار وكذا لو قال له غيره أخبر فلانا أن له عليك أو أعلمه أو أبشره أو أقول له أو أشهد له فقال نعم أما إذا قال لا تخبر أن له علي ألفا أو قال لا تشهد أن لفلان علي ألفا ذكر محمد أن قوله لا تخبر إقرار وقوله لا تشهد ليس بإقرار وقال الكرخي وعامة مشايخ بلخ الجواب في قوله لا تخبره غلط من الكاتب وقال مشايخ بخارى لا بل هو صواب قال في القنية وهو الصحيح وزعم السرخسي أن فيه روايتين ولو قال له رجل قتلت فلانا فقال وأنت أيضا قتلت فلانا فهو على الخلاف عند أبي يوسف لا يكون إقرارا وعند محمد يكون إقرارا منهم بقتل رجل ولو قيل له لم قتلت فلانا فقال كذا كان في اللوح المحفوظ أو قال عدوي فهذان اللفظان منه إقرار بالقتل فيلزمه الدية في ماله إن لم يقل عمدا . من الصغرى. ادعى عليه مالا فقال المدعى عليه كل ما يوجد في تذكرة المدعي بخطه فقد التزمته لا يكون إقرارا وكذا لو قال ما كان في جريدتك فعلي إلا إذا كان في الجريدة شيء معلوم وذكر المدعي شيئا معلوما فقال المدعى عليه على ما ذكرت كان تصديقا وكذا إذا أشار إلى الجريدة فقال ما فيها فهو علي كذلك يصح ولو لم يكن مشارا إليه لا يصح للجهالة كذا في كتاب القضاء. من الأشباه.لو قال ألست أقرضتك أمس ألفا أو لم أقرضك فقال نعم وكذا لو قال أليس قد أقرضتني أو لم تقرضني فقال الطالب بلى فجحد المقر يلزمه المال لو قال لفلان علي ألف درهم إلا عشرة دراهم فقضيتها إياه لا يصح الاستثناء لأنه صار كأنه قال علي ألف إلا أني قضيت عشرة منها ولو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت